وديات نسائهم على النصف من ذلك .
ولا دية لغيرهم من أهل الكفر .
وفي دية ولد الزنا قولان ، أشبههما : أن ديته كدية المسلم الحر .
شرح
الكتاب ( 1 ) .
وبه غيرها من الروايات .
فأما ما رواه منصور ( بن حازم خ ) عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال : دية النصراني واليهودي دية المسلم ( 2 ) .
وما رواه أبو نصر ، عن أبي بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : دية
اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ( 4 ) .
فحمله الشيخ على من يتعود قتلهم ، فإن للإمام عليه السلام أن يأخذ منه بما
يراه أردع ، ولا ينقص عن ثمانمائة درهم .
" قال دام ظله " : وفي دية ولد الزنا قولان ، أشبههما أن ديته كدية المسلم . . . الخ . ذهب المرتضى وابن بابويه في المقنع ، إلى أن دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة
درهم ، وهو في رواية جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه
السلام ، عن دية ولد الزنا ، فقال : ثمانمائة درهم ، مثل دية اليهودي والنصراني
والمجوسي ( 5 ) .
وفي رواية عبد الرحمن بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : قال لي أبو الحسن ]
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 7 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 161 .
( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 163 .
( 3 ) في الوسائل : عن علي عن أبي بصير .
( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب ديات النفس ، وفي آخره : وقال أيضا : إن للمجوس
كتابا يقال له جاماس ج 19 ص 163 .
( 5 ) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 164 .