تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 634

مساهمون:

ص٦٣٤
وديات نسائهم على النصف من ذلك .
ولا دية لغيرهم من أهل الكفر .
وفي دية ولد الزنا قولان ، أشبههما : أن ديته كدية المسلم الحر .
شرح
الكتاب ( 1 ) . وبه غيرها من الروايات . فأما ما رواه منصور ( بن حازم خ ) عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : دية النصراني واليهودي دية المسلم ( 2 ) . وما رواه أبو نصر ، عن أبي بصير ( 3 ) عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم ( 4 ) . فحمله الشيخ على من يتعود قتلهم ، فإن للإمام عليه السلام أن يأخذ منه بما يراه أردع ، ولا ينقص عن ثمانمائة درهم . " قال دام ظله " : وفي دية ولد الزنا قولان ، أشبههما أن ديته كدية المسلم . . . الخ . ذهب المرتضى وابن بابويه في المقنع ، إلى أن دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم ، وهو في رواية جعفر بن بشير ، عن بعض رجاله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن دية ولد الزنا ، فقال : ثمانمائة درهم ، مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي ( 5 ) . وفي رواية عبد الرحمن بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : قال لي أبو الحسن ]
هامش
( 1 ) الوسائل باب 13 حديث 7 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 161 . ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 163 . ( 3 ) في الوسائل : عن علي عن أبي بصير . ( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 4 من أبواب ديات النفس ، وفي آخره : وقال أيضا : إن للمجوس كتابا يقال له جاماس ج 19 ص 163 . ( 5 ) الوسائل باب 15 حديث 2 من أبواب ديات النفس ج 19 ص 164 .