تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 635

مساهمون:

ص٦٣٥
وفي رواية : كدية الذمي ، وهي ضعيفة .
ودية العبد قيمته ، ولو تجاوزت دية الحر ردت إليها ، وتؤخذ من مال الجاني إن قتله عمدا أو شبيها بالعمد ، ومن عاقلته إن قتله خطأ . ودية أعضائه بنسبة قيمته ، فما فيه من الحر ديته فمن العبد قيمته كاللسان والذكر ، وما فيه دون ذلك فبحسابه .
شرح
عليه السلام : دية ولد الزنا دية العبد ( 1 ) ثمانمائة درهم ( 2 ) . وهما مرسلتان ذكرهما الشيخ في باب الزيادات من كتاب التهذيب ، في الجزء السادس . وقال المتأخر : لا دية له ، لأن الأصل براءة الذمة ، وحكى هو عن المرتضى ، أن ديته دية الذمي ، وقال : لم أعرف لباقي الأصحاب فيه قولا . قلت : عدم عرفانه لا يدل على عدم الوجود ، ثم أقول : ينبغي أن يكون البحث مبنيا على أن ولد الزنا ، هل يكون مسلما أم لا ؟ ( 3 ) فمن قال بالأول - وهو أشبه ، فديته دية الحر المسلم ، كما اختاره شيخنا ، ومن قال ليس بمسلم ، فأما أن يعمل بالرواية ، فيذهب إليها وإلا يعمل ( أو لا يعمل خ ) فيقول بمقالة المتأخر ، لو ثبت أن كل كافر دمه هدر ، إلا ما خرج بالدليل ، وإلا تمسك بعموم ( بظاهر عموم خ ) التنزيل . فإن تمسك المتأخر بالبراءة الأصلية ( قلنا ) هي منقطعة بعمومات القرآن ( فإن قال ) : عموماته قد اختصت ( قلنا ) : لكنها باقية على الحقيقة في الباقي عن المخرج ، على ما بين في الأصول .
هامش
( 1 ) هكذا في جميع النسخ ولكن في التهذيب والوسائل ( دية اليهودي ) بدل ( دية العبد ) . ( 2 ) راجع الوسائل باب 15 من أبواب ديات النفس ج 91 ص 164 . ( 3 ) هل هو مسلم ؟ خ .