تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣
والوجه : اعتبار الضرب ، فإن كان مما ( بما خ ) يسوغ به الاقتصاص لم يقتص من الولي ، ولو قتل صحيح مقطوع اليد فأراد الولي قتله رد دية اليد إن كانت قطعت في قصاص أو أخذ ديتها ، وإن شاء طرح دية اليد وأخذ الباقي ، وإن كانت قد ذهبت في غير جناية جناها ولا أخذ لها دية كاملة قتل قاتله ولا رد ، وهي رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام . ( 1 )
القسم الثاني : في قصاص الطرف ويشترط فيه التساوي كما في قصاص النفس ، فلا يقتص في الطرف لمن لا يقتص له في النفس ، ويقتص للرجل من المرأة ، ولا رد وللمرأة من الرجل مع الرد فيما زاد عن ( على خ ) الثلث . ويعتبر التساوي في السلامة : فلا يقطع العضو الصحيح بالأشل .
ويقطع الأشل بالصحيح ما لم يعرف أنه لا ينحسم .
شرح
في قصاص الطرف " قال دام ظله " : ويقطع الأشل بالصحيح ، ما لم يعرف أنه لا ينحسم الحسم القطع ، والانحسام انصلاح الجراح ، لأن الدم إذا انقطع ، انصلح ( انحسم خ ) الجرح غالبا ، وفي الحديث : أنه أتي بسارق ، فقال عليه السلام : اقطعوه ، ثم احسموه ( 2 ) أي اكووه بالنار ، لينقطع الدم فينصلح .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 50 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 82 . ( 2 ) لعله مضمون الأحاديث التي أوردها في الوسائل باب 30 من أبواب حد السرقة فراجع ج 18 ص 528 .