ولا تخيير للولي ، ولا يقضي بالقصاص ما لم يتيقن التلف بالجناية ، وللولي
الواحد المبادرة بالقصاص .
وقيل : يتوقف على إذن الحاكم ، ولو كانوا جماعة توقف على
الاجتماع .
قال الشيخ : ولو بادر أحدهم جاز ، وضمن الدية عن حصص
الباقين .
ولا قصاص إلا بالسيف أو ما جرى مجراه ، ويقتصر على ضرب
العنق غير ممثل ولو كانت الجناية بالتحريق أو التغريق أو الرضخ
بالحجارة ، ولا يضمن سراية القصاص ما لم يتعد المقتص .
وهنا مسائل
( الأولى ) لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود
شرح
في كيفية الاستيفاء
" قال دام ظله " : لو اختار بعض الأولياء الدية ، فدفعها القاتل ، لم يسقط القود
على الأشهر ( الأشبه خ ) إلى آخره .
اختلفت الروايات في سقوط القود ، روى الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد
الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل وله أم وأب وابن ؟
فقال الابن : أنا أريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أريد أن أعفو ، وقالت الأم :
أريد أن آخذ الدية ، قال : فقال : فليعط الابن لأم ( أم خ ) المقتول السدس من
الدية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حق الأب الذي عفا ، وليقتله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 52 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 83 .