تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
ماله ، ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب . وقيل : لا دية .
( الثالثة ) لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم ، ولا سبيل إلى ماله ، ولو تراضوا بالدية فلكل واحد دية .
( الرابعة ) إذا ضرب الولي الجاني وتركه ظنا أنه مات فبرئ ففي رواية ( 1 ) يقتض من الولي ( 2 ) ثم يقتله الولي أو يتتاركان ، والراوي أبان بن عثمان ، وفيه ضعف إرساله الرواية ( إرسال الرواية خ ) .
شرح
يكن له مال ، أخذت من الأقرب فالأقرب ، وقيل : لا دية . الرواية عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : إن كان له مال أخذت الدية من ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب ( الحديث ) ( 3 ) . وأفتى عليها الشيخ في النهاية ، وهو ( 4 ) مشكل بأن ( بما أن خ ) الدية ( إما ) في قتل الخطأ ( أو ) عن رضا القاتل . وقال في المبسوط : تسقط ، ويميل إليه في الخلاف ، وهو أصح ، لعدم التراضي ، وعليه المتأخر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 61 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 94 . ( 2 ) بمثل ذلك الضرب . ( الرياض ) . ( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب العاقلة ، وتمامه : وإن لم يكن له مال قرابة أداه الإمام ، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم ج 19 ص 303 . ( 4 ) يعني وجوب الدية في الفرض المذكور - كما أفتى به في النهاية - مشكل ، فإن وجوب الدية إما بحكم الشارع كما في قتل الخطأ ، أو لأجل رضا القاتل بإعطاء ما في قتل العمد ، وكلاهما في المقام مفقود .