ماله ، ولو لم يكن له مال أخذت من الأقرب فالأقرب .
وقيل : لا دية .
( الثالثة ) لو قتل واحد رجلين أو رجالا قتل بهم ، ولا سبيل إلى ماله ،
ولو تراضوا بالدية فلكل واحد دية .
( الرابعة ) إذا ضرب الولي الجاني وتركه ظنا أنه مات فبرئ ففي
رواية ( 1 ) يقتض من الولي ( 2 ) ثم يقتله الولي أو يتتاركان ، والراوي أبان
بن عثمان ، وفيه ضعف إرساله الرواية ( إرسال الرواية خ ) .
شرح
يكن له مال ، أخذت من الأقرب فالأقرب ، وقيل : لا دية .
الرواية عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا
متعمدا ، ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال : إن كان له مال أخذت الدية من
ماله ، وإلا فمن الأقرب فالأقرب ( الحديث ) ( 3 ) .
وأفتى عليها الشيخ في النهاية ، وهو ( 4 ) مشكل بأن ( بما أن خ ) الدية ( إما ) في
قتل الخطأ ( أو ) عن رضا القاتل .
وقال في المبسوط : تسقط ، ويميل إليه في الخلاف ، وهو أصح ، لعدم التراضي ،
وعليه المتأخر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 61 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 94 .
( 2 ) بمثل ذلك الضرب . ( الرياض ) .
( 3 ) الوسائل باب 4 حديث 1 من أبواب العاقلة ، وتمامه : وإن لم يكن له مال قرابة أداه الإمام ، فإنه
لا يبطل دم امرئ مسلم ج 19 ص 303 .
( 4 ) يعني وجوب الدية في الفرض المذكور - كما أفتى به في النهاية - مشكل ، فإن وجوب الدية إما
بحكم الشارع كما في قتل الخطأ ، أو لأجل رضا القاتل بإعطاء ما في قتل العمد ، وكلاهما في المقام
مفقود .