تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 619

مساهمون:

ص٦١٩
القسامة ستة رجال يقسم كل منهم يمينا ومع عدمهم يحلف الولي ستة أيمان . وقيل : : خمسون يمينا احتياطا .
ولو لم يكن قسامة أو امتنع أحلف المنكر مع قومه ستة أيمان ، ولو لم يكن له قوم أحلف هو الستة ، وما كانت دون دية النفس فبحسابه من ستة .
القول في كيفية الاستيفاء : قتل العمد يوجب القصاص ، ولا يثبت الدية فيه إلا صلحا .
شرح
المتطبب ، قال : عرضت على أبي عبد الله عليه السلام ، ما أفتى به أمير المؤمنين عليه السلام في الديات ( إلى أن قال ) : ثم جعل من كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية ، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا ، وجعل في النفس على الخطأ خمسة وعشرين رجلا ، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر ( الحديث ) ( 1 ) . الغرض من الحديث هذا ، والرواية ضعيفة ، لكنها مشهورة بين الأصحاب ، وعند المفيد ومن تابعه أن القسامة في الكل خمسون . وقوله في المتن : ( وما كانت ديته دية النفس فبحسابه من ستة ) تفسيره أن تقاس دية هذا العضو على ما ديته دية النفس ، فإن كانت سدسه حلف ( الحلف خ ) هو وحده ، وإن كانت ثلثه يحلف هو ومعه آخر ، وإن كانت نصفه ، فهو مع اثنين ، وإن كانت ثلثيه فهو مع ثلاثة ، وإن كانت أربعة أخماس ، فهو مع أربعة ، وفوق ذلك يكون مثله ، يحلف ستة نفر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 2 من دعوى القتل .
كشف الرموز — صفحة 619 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني