القسامة ستة رجال يقسم كل منهم يمينا ومع عدمهم يحلف الولي ستة
أيمان .
وقيل : : خمسون يمينا احتياطا .
ولو لم يكن قسامة أو امتنع أحلف المنكر مع قومه ستة أيمان ، ولو لم
يكن له قوم أحلف هو الستة ، وما كانت دون دية النفس فبحسابه من
ستة .
القول في كيفية الاستيفاء :
قتل العمد يوجب القصاص ، ولا يثبت الدية فيه إلا صلحا .
شرح
المتطبب ، قال : عرضت على أبي عبد الله عليه السلام ، ما أفتى به أمير المؤمنين عليه
السلام في الديات ( إلى أن قال ) : ثم جعل من كل شئ من هذه قسامة على نحو
ما بلغت الدية ، والقسامة جعل في النفس على العمد خمسين رجلا ، وجعل في النفس
على الخطأ خمسة وعشرين رجلا ، وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة
نفر ( الحديث ) ( 1 ) .
الغرض من الحديث هذا ، والرواية ضعيفة ، لكنها مشهورة بين الأصحاب ،
وعند المفيد ومن تابعه أن القسامة في الكل خمسون .
وقوله في المتن : ( وما كانت ديته دية النفس فبحسابه من ستة ) تفسيره أن
تقاس دية هذا العضو على ما ديته دية النفس ، فإن كانت سدسه حلف ( الحلف خ )
هو وحده ، وإن كانت ثلثه يحلف هو ومعه آخر ، وإن كانت نصفه ، فهو مع اثنين ،
وإن كانت ثلثيه فهو مع ثلاثة ، وإن كانت أربعة أخماس ، فهو مع أربعة ، وفوق
ذلك يكون مثله ، يحلف ستة نفر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 2 من دعوى القتل .