ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة حلف كل منهم حتى
يكملوا ، ولو لم يكن له قسامة كررت عليه الأيمان حتى يأتي بالعدد .
ولو نكل ألزم الدعوى عمدا أو خطأ .
( وقيل : رد اليمين على المدعي خ ) ويثبت الحكم في الأعضاء
بالقسامة مع التهمة فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان ، فالأشهر : أن
شرح
قتلوه ( 1 ) وعليه الجمهور .
وقال الشيخ في جميع كتبه وأتباعه : هي خمسون رجلا في العمد ، وخمسة
وعشرون في الخطأ ، وبه عدة روايات ، روى عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو
عبد الله عليه السلام في القسامة خمسون رجلا في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون ،
وعليهم أن يحلفوا بالله ( 2 ) .
ومثله ما رواه محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن الرضا عليه السلام ( 3 ) .
وهو أظهر بين الأصحاب ، وعليه الفتوى ، وهو أرجح ، لأن روايات النبي صلى الله عليه وآله كلها مجهولة ( مجملة خ ) محمولة على العمد ، وهو الظاهر منها ، فمن
شاء فليعتبرها ، وما روينا مفصلة ، والتفصيل قاطع للشركة .
" قال دام ظله " : فما كانت ديته دية النفس ، كالأنف واللسان ، فالأشهر أن
القسامة سته رجال .
هذا مذهب الشيخ وأتباعه ، ومستنده ما رواه سهل بن زياد ، عن الحسن بن
ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيوب ، عن أبي عمرو ( عمر خ )
هامش
( 1 ) راجع سنن أبي داود ج 4 ص 177 باب القتل في القسامة .
( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 119 .
( 3 ) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 2 من أبواب دعوى القتل .