تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 618

مساهمون:

ص٦١٨
ولو لم يحلف وكان للمنكر من قومه قسامة حلف كل منهم حتى يكملوا ، ولو لم يكن له قسامة كررت عليه الأيمان حتى يأتي بالعدد . ولو نكل ألزم الدعوى عمدا أو خطأ .
( وقيل : رد اليمين على المدعي خ ) ويثبت الحكم في الأعضاء بالقسامة مع التهمة فما كانت ديته دية النفس كالأنف واللسان ، فالأشهر : أن
شرح
قتلوه ( 1 ) وعليه الجمهور . وقال الشيخ في جميع كتبه وأتباعه : هي خمسون رجلا في العمد ، وخمسة وعشرون في الخطأ ، وبه عدة روايات ، روى عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في القسامة خمسون رجلا في العمد ، وفي الخطأ خمسة وعشرون ، وعليهم أن يحلفوا بالله ( 2 ) . ومثله ما رواه محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن الرضا عليه السلام ( 3 ) . وهو أظهر بين الأصحاب ، وعليه الفتوى ، وهو أرجح ، لأن روايات النبي صلى الله عليه وآله كلها مجهولة ( مجملة خ ) محمولة على العمد ، وهو الظاهر منها ، فمن شاء فليعتبرها ، وما روينا مفصلة ، والتفصيل قاطع للشركة . " قال دام ظله " : فما كانت ديته دية النفس ، كالأنف واللسان ، فالأشهر أن القسامة سته رجال . هذا مذهب الشيخ وأتباعه ، ومستنده ما رواه سهل بن زياد ، عن الحسن بن ظريف ، عن أبيه ظريف بن ناصح ، عن عبد الله بن أيوب ، عن أبي عمرو ( عمر خ )
هامش
( 1 ) راجع سنن أبي داود ج 4 ص 177 باب القتل في القسامة . ( 2 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب دعوى القتل ج 19 ص 119 . ( 3 ) الوسائل باب 11 قطعة من حديث 2 من أبواب دعوى القتل .
كشف الرموز — صفحة 618 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني