على المشهود عليه . وله قتل المشهود عليه ، ويرد المقر على أولياء المشهود
عليه نصف الدية ، وله قتلهما ، ويرد على أولياء المشهود عليه خاصة نصف
الدية ( 1 ) وفي قتلهما إشكال لانتفاء العلم بالشركة .
وكذا في إلزامهما بالدية نصفين ، لكن الرواية من المشاهير .
مسائل
( الأولى ) قيل : يحبس المتهم بالدم ستة أيام ، فإن ثبتت الدعوى
وإلا خلى سبيله .
وفي المستند ضعف ، وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها .
( الثانية ) لو قتل وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته قتل به إلا أن
يقيم البينة بدعواه ( 2 ) .
( الثالثة ) خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال .
شرح
" قال دام ظله " : قيل يحبس المتهم بالدم ستة أيام ، إلى آخره .
هذه الفتوى مستفادة مما رواه السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن
النبي صلى الله عليه وآله ، كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فإن جاء أولياء
المقتول ، ثبت ، وإلا خلى سبيله ( 3 ) .
والسكوني عامي ، والقائل به هو الشيخ ، وربما كان نظره أيضا ، إلى أنه فيه
احتياطا في تفتيش الدماء .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 5 من حديث 1 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ج 19 ص 108 ، ولا يخفى أن
الحديث منقول بالمعنى ، فراجع .
( 2 ) بصدق دعواه . ( الرياض ) .
( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب دعوى القتل .