تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
على المشهود عليه . وله قتل المشهود عليه ، ويرد المقر على أولياء المشهود عليه نصف الدية ، وله قتلهما ، ويرد على أولياء المشهود عليه خاصة نصف الدية ( 1 ) وفي قتلهما إشكال لانتفاء العلم بالشركة . وكذا في إلزامهما بالدية نصفين ، لكن الرواية من المشاهير .
مسائل ( الأولى ) قيل : يحبس المتهم بالدم ستة أيام ، فإن ثبتت الدعوى وإلا خلى سبيله . وفي المستند ضعف ، وفيه تعجيل لعقوبة لم يثبت سببها .
( الثانية ) لو قتل وادعى أنه وجد المقتول مع امرأته قتل به إلا أن يقيم البينة بدعواه ( 2 ) .
( الثالثة ) خطأ الحاكم في القتل والجرح على بيت المال .
شرح
" قال دام ظله " : قيل يحبس المتهم بالدم ستة أيام ، إلى آخره . هذه الفتوى مستفادة مما رواه السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن النبي صلى الله عليه وآله ، كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام ، فإن جاء أولياء المقتول ، ثبت ، وإلا خلى سبيله ( 3 ) . والسكوني عامي ، والقائل به هو الشيخ ، وربما كان نظره أيضا ، إلى أنه فيه احتياطا في تفتيش الدماء .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 5 من حديث 1 من أبواب دعوى القتل وما يثبت به ، ج 19 ص 108 ، ولا يخفى أن الحديث منقول بالمعنى ، فراجع . ( 2 ) بصدق دعواه . ( الرياض ) . ( 3 ) الوسائل باب 12 حديث 1 من أبواب دعوى القتل .
كشف الرموز — صفحة 616 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني