تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 612

مساهمون:

ص٦١٢
ولو قصد العاقل دفعه كان هدرا . وفي رواية : ديته من بيت المال . ولا قود على النائم ، وعليه الدية . وفي الأعمى تردد ، أشبه : أنه كالمبصر في توجه القصاص . وفي رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام : أن جنايته خطأ تلزم العاقلة ، فإن لم تكن له عاقلة فالدية في ماله تؤخذ في ثلاث سنين . وهذه فيها مع الشذوذ تخصيص لعموم الآية ( 1 ) .
( الشرط الخامس ) أن يكون المقتول محقون الدم .
القول في ما يثبت به ، وهو : الإقرار أو البينة أو القسامة .
شرح
قال دام ظله " : ولو قصد القاتل دفعه ، كان هدرا . هذا مذهب الشيخ ، ومقتضى قوله تعالى : ما على المحسنين من سبيل ( 2 ) . وفي رواية أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) يعطى ورثته الدية من بيت مال المسلمين ( الحديث ) ( 3 ) . وعمل عليها المفيد ، والأول أشبه . " قال دام ظله " : وفي الأعمى تردد ، أشبهه أنه كالمبصر . . . الخ . منشأ التردد النظر إلى رواية الحلبي ( 4 ) وفتوى الشيخ ، وهي شاذة ، أي قليلة الورود ، مخصصة لعموم الآية ، فلا تسمع .
هامش
( 1 ) إشارة إلى قوله تعالى " وكتبنا فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين . . . إلخ " المائدة - 45 . ( 2 ) التوبة - 91 . ( 3 ) الوسائل باب 28 قطعة من حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 52 . ( 4 ) الوسائل باب 10 حديث 1 من أبواب العاقلة ولفظه هكذا : والأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها ثلاث سنين ، راجع تمام الحديث .