تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 611

مساهمون:

ص٦١١
وفي أخرى : بلغ خمسة أشبار تقام عليه الحدود ، والأشهر : أن عمده خطأ حتى يبلغ التكليف . أما لو قتل العاقل ثم جن لم يسقط القود .
ولو قتل البالغ الصبي قتل به على الأشبه ، ولا يقتل العاقل بالمجنون . وتثبت الدية على العاقل إن كان عمدا أو شبيها ، وعلى العاقلة إن كان خطأ .
شرح
وفي أخرى ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام : عمد الصبيان خطأ تحمله ( يحمل على خ ) العاقلة ( 1 ) وأفتى الشيخ في النهاية على رواية العشر والأشبار ، فقال : القاتل غير البالغ ، وحده عشر سنين ، حكم عمده حكم الخطأ ( 2 ) وفي موضع آخر ، إلى أن يبلغ الصبي عشر سنين أو خمسة أشبار . وذهب في الخلاف والمبسوط ، إلى ما تضمنه رواية محمد بن مسلم ( 3 ) وأمثالها ، وعليه المتأخر وشيخنا دام ظله ، وهو أشبه ، وموافق للأصول . وذهب المفيد وابن بابويه في المقنع إلى رواية الأشبار ، وهي ضعيفة . " قال دام ظله " : ولو قتل البالغ الصبي ، قتل به على الأشبه . قوله : ( على الأشبه ) تنبيه على أن في المسألة خلافا ، فقال : الأشبه القصاص ، لقوله تعالى : النفس بالنفس ( 4 ) وقوله تعالى : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ( 5 ) . وأما أن العاقل لا يقتل بالمجنون ، فهو متفق عليه .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب العاقلة . ( 2 ) هكذا في جميع النسخ ، لكن في النهاية هكذا : ومتى كان القاتل غير بالغ ، وحده عشر سنين فصاعدا ، أو يكون مع بلوغه زائل العقل إما أن يكون مجنونا أو مؤوفا ، فإن قتلهما وإن كان عمدا ، فحكمه حكم الخطأ ( انتهى ) . ( 3 ) المتقدمة قبيل هذا . ( 4 ) المائدة - 45 . ( 5 ) البقرة - 194 .