ولكن يعزر ويغرم دية الذمي .
ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل ديته ( دية المسلم خ ) .
ويقتل الذمي بالذمي بالذمية مع رد فاضل ديته ، ويقتل الذمية
بمثلها ، وبالذمي ولا رد .
ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، ولهم
الخيرة بين قتله واسترقاقه .
وهل يسترق ولده الصغار ؟ الأشبه : لا .
ولو أسلم بعد القتل كان كالمسلم .
ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله .
ولو لم يكن له مال كان الإمام عاقلته دون قومه .
( الشرط الثالث ) أن لا يكون القاتل أبا : فلو قتل ولده لم يقتل به ، وعليه
الدية والكفارة والتعزير ، ويقتل الولد بأبيه .
وكذا الأم تقتل بالولد .
شرح
" قال دام ظله " : وهل يسترق ولده الصغار ؟ الأشبه لا .
إنما قال : الأشبه ، لأن الأولاد ( أولاده خ ) أحرار ، فلا يسترقون إلا بدليل ،
ولا دليل .
وذهب سلار إلى أنهم يسترقون ، وما أعرف من أين قاله ؟
" قال دام ظله " : ولو لم يكن له مال ، كان الإمام عاقلته ، دون قومه .
يسأل لم مع وجود المال لا يعقله الإمام ويعقله مع عدمه ؟ ( والجواب ) أن أهل
الذمة بمنزلة مماليكه عليه السلام ، فإذا كانوا متمولين ، فما لهم أيضا للإمام يؤدي
الدية عنه ، فإذا لم يكن مال يؤدي من حاصله ( خاصته خ ) .