تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩
ولكن يعزر ويغرم دية الذمي .
ولو اعتاد ذلك جاز الاقتصاص مع رد فاضل ديته ( دية المسلم خ ) .
ويقتل الذمي بالذمي بالذمية مع رد فاضل ديته ، ويقتل الذمية بمثلها ، وبالذمي ولا رد .
ولو قتل الذمي مسلما عمدا دفع هو وماله إلى أولياء المقتول ، ولهم الخيرة بين قتله واسترقاقه . وهل يسترق ولده الصغار ؟ الأشبه : لا . ولو أسلم بعد القتل كان كالمسلم . ولو قتل خطأ لزمت الدية في ماله . ولو لم يكن له مال كان الإمام عاقلته دون قومه .
( الشرط الثالث ) أن لا يكون القاتل أبا : فلو قتل ولده لم يقتل به ، وعليه الدية والكفارة والتعزير ، ويقتل الولد بأبيه . وكذا الأم تقتل بالولد .
شرح
" قال دام ظله " : وهل يسترق ولده الصغار ؟ الأشبه لا . إنما قال : الأشبه ، لأن الأولاد ( أولاده خ ) أحرار ، فلا يسترقون إلا بدليل ، ولا دليل . وذهب سلار إلى أنهم يسترقون ، وما أعرف من أين قاله ؟ " قال دام ظله " : ولو لم يكن له مال ، كان الإمام عاقلته ، دون قومه . يسأل لم مع وجود المال لا يعقله الإمام ويعقله مع عدمه ؟ ( والجواب ) أن أهل الذمة بمنزلة مماليكه عليه السلام ، فإذا كانوا متمولين ، فما لهم أيضا للإمام يؤدي الدية عنه ، فإذا لم يكن مال يؤدي من حاصله ( خاصته خ ) .