تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 610

مساهمون:

ص٦١٠
وكذا الأقارب . وفي قتل الجد بولد الولد تردد .
( الشرط الرابع ) كمال العقل : فلا يقاد المجنون ولا الصبي ، وجنايتهما عمدا وخطأ على العاقلة .
وفي رواية : يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا .
شرح
قال دام ظله " : وفي قتل الجد بولد الولد ، تردد . منشأ التردد ، الخلاف في الجد ، هل يطلق عليه لفظ الأب أم لا ؟ فمن قال : يطلق ، وهو الظاهر من كلام الله وكلام الفصحاء ، لا يقتل عنده ، ومن قال : لا يطلق : يقتل عنده . " قال دام ظله " : وفي رواية : يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ، وفي أخرى : إذا بلغ خمسة أشبار تقام عليه الحدود ، والأشهر أن عمده خطأ ، حتى يبلغ التكليف . فأما رواية العشر ، فقد ذكرناها قبل هذا ( 1 ) . ورواية الأشبار ، رواها النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار ، اقتص منه ، وإلا قضى بالدية ( 2 ) . فأما عمدهم كالخطأ ، به عدة روايات ( منها ) ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : عمد الصبي وخطأه واحد ( 3 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر على رواية دالة على ثبوت القصاص بالخصوص على من بلغ شهرا ، نعم قد وردت أخبار تدل على نفوذ وصيته فراجع باب 44 من كتاب الوصية . ( 2 ) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 66 وباب 11 حديث 4 من أبواب العاقلة ج 19 ص 307 ، ولفظه هكذا : قال : أمير المؤمنين عليه السلام ، في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار ، اقتص منه ، وإذا لم يبلغ خمسة أشبار ، قضى بالدية ، ولا يخفى أنه ليس فيه أنه تقام عليه الحدود والله العالم . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب العاقلة .
كشف الرموز — صفحة 610 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني