وكذا الأقارب .
وفي قتل الجد بولد الولد تردد .
( الشرط الرابع ) كمال العقل : فلا يقاد المجنون ولا الصبي ، وجنايتهما
عمدا وخطأ على العاقلة .
وفي رواية : يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا .
شرح
قال دام ظله " : وفي قتل الجد بولد الولد ، تردد .
منشأ التردد ، الخلاف في الجد ، هل يطلق عليه لفظ الأب أم لا ؟ فمن قال :
يطلق ، وهو الظاهر من كلام الله وكلام الفصحاء ، لا يقتل عنده ، ومن قال :
لا يطلق : يقتل عنده .
" قال دام ظله " : وفي رواية : يقتص من الصبي إذا بلغ عشرا ، وفي أخرى : إذا بلغ خمسة أشبار تقام عليه الحدود ، والأشهر أن عمده خطأ ، حتى يبلغ التكليف .
فأما رواية العشر ، فقد ذكرناها قبل هذا ( 1 ) .
ورواية الأشبار ، رواها النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار ، اقتص منه ، وإلا
قضى بالدية ( 2 ) .
فأما عمدهم كالخطأ ، به عدة روايات ( منها ) ما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : عمد الصبي وخطأه واحد ( 3 ) .
هامش
( 1 ) لم نعثر على رواية دالة على ثبوت القصاص بالخصوص على من بلغ شهرا ، نعم قد وردت أخبار
تدل على نفوذ وصيته فراجع باب 44 من كتاب الوصية .
( 2 ) الوسائل باب 36 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 66 وباب 11 حديث 4
من أبواب العاقلة ج 19 ص 307 ، ولفظه هكذا : قال : أمير المؤمنين عليه السلام ، في رجل وغلام
اشتركا في قتل رجل فقتلاه ، فقال أمير المؤمنين عليه السلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار ، اقتص منه ، وإذا
لم يبلغ خمسة أشبار ، قضى بالدية ، ولا يخفى أنه ليس فيه أنه تقام عليه الحدود والله العالم .
( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 2 من أبواب العاقلة .