وفي أخرى : يشتركان فيه ما لم يحكم ( به خ ) لولي الأول .
( الثانية ) لو قطع يمنى رجلين قطعت يمينه للأول ويسراه للثاني .
وقال في النهاية : لو قطع يدا وليس له يدان قطعت رجله اليمنى باليد .
وكذا لو قطع أيدي جماعة قطعت يداه بالأول فالأول ، والرجل
بالأخير فالأخير ، ولمن يبقى بعد ذلك الدية ، ولعله استناد إلى رواية
حبيب السجستاني عن أبي جعفر عليه السلام ( أبي عبد الله عليه
السلام خ ) ( 1 ) .
( الثالثة ) إذا قتل العبد حرا عمدا فأعتقه مولاه ففي العتق تردد ،
شرح
واختارها في الاستبصار وشيخنا في الكتابين ، وهو أشبه .
ويدخل في حكم الحاكم استرقاق الأولياء وعفوهم ، لأنه يكون بحكمه ،
خصوصا مع وجود الحاكم بالأصالة ، ولهذا خص الرواية بحكم الوالي .
وقال المتأخر : لا تأثير لحكم الحاكم ، وعلى ما قلناه لا منع ، واختياره ( 2 ) موافق له .
وقول المصنف : ( على التعاقب ) احتراز من أن يكون القتل معا .
" قال دام ظله " : إذا قتل العبد حرا عمدا فاعتقه مولاه ، ففي العتق تردد ، أشبهه أنه
لا ينعتق .
التردد للشيخ في المبسوط ، فله فيه قولان ، وقال في الخلاف : يتعلق حق المجني
عليه عمدا بالعبد ، وعليه العمل .
فأما إذا كان القتل خطأ ، ففي النهاية : جاز عتقه ، ولزم المولى دية المقتول ، لأنه
هامش
( 1 ) الوسائل باب 12 حديث 2 من أبواب قصاص الطرف ، ج 19 ص 131 وفيه " عن حبيب
السجستاني قال : سألت أبا جعفر عليه السلام " .
( 2 ) لعله كناية عن أنه لا تأثير لهذا الاختيار أو إن المراد أن اختياره موافق لنفسه بمعنى أنه متفرد في
هذا الاختيار .