مسائل
( الأولى ) لو قتل حر حرين فليس للأولياء إلا قتله .
ولو قتل العبد حرين على التعاقب ففي رواية : هو لأولياء الأخير .
شرح
والمتأخر وشيخنا دام ظله ، وهو أظهر ( أشبه خ ) .
مسائل
" قال دام ظله " : ولو قتل العبد حرين على التعاقب ، ففي رواية : هو لأولياء
الأخير ، وفي أخرى : يشتركان فيه ، ما لم يحكم به لولي الأول .
الرواية الأولى رواها أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن أبيه ، عن علي بن
عقبة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن عبد قتل أربعة أحرار ، واحدا
بعد واحد ؟ قال : فقال : هو لأهل الأخير من القتلى ، إن شاؤوا قتلوه ، وإن شاؤوا
استرقوه ( الحديث ) ( 1 ) .
والرواية ضعيفة ، فإن الحسن بن ( 2 ) علي بن فضال فطحي ، وكذا ابن عقبة .
وحلمها المتأخر على ما إذا استرقه أولياء الأول ، وعفوا عنه ، واختاره بهذا المعنى .
والرواية الأخيرة رواها ابن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، في عبد جرح رجلين ، قال : هو بينهما ، إن كانت جنايته تحيط
بقيمته ، قيل له : فإن جرح رجلا في أول النهار ، وجرح آخر في آخر النهار ؟ قال : هو
بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول ، قال : فإن جنى بعد ذلك جناية ، فإن
جنايته على الأخير ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 45 حديث 3 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 77 .
( 2 ) في النسخ التي عندنا كلها : رواها علي بن فضال . . . الخ ثم قال الشارح ره : فإن علي بن فضال
فطحي . . . الخ ، والصواب ما أثبتناه كما في التهذيب والاستبصار والوسائل .
( 3 ) الوسائل باب 45 حديث 1 من أبواب القصاص ج 19 ص 77 .