تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤
شرح
عن مدبر قتل رجلا خطأ ، قال : أي شئ رويتم في هذا ؟ قال : قلت : روينا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، أنه ( قال خ ) يتل برمته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي دبره عتق ( أعتق خ ) قال : سبحان الله ، فيبطل دم امرء مسلم ؟ قال : قلت : هكذا روينا ، قال : غلطتم ( 1 ) على أبي ( يتل برمته إلى أولياء المقتول ) فإذا مات الذي دبره ، استسعى في قيمته ( 2 ) . فهي دالة على أن العبد لا يخرج عن التدبير ، ويستسعى في قيمته بعد موت المدبر والشيخ قال : يستسعى في دية المقتول واستدل في الاستبصار والتهذيب ، بهذه الرواية . وحكى المتأخر كلام الشيخ معتقدا أنه مروي ، وقال ، تحمل الرواية على ما إذا كان التدبير عن نذر واجب ، فأما إذا لم يكن عن واجب ، يسترق العبد ، ولا يقتل ، ومعنى قوله : ( يتل برمته ) يدفع بجملته . والقول الثاني للشيخ في الخلاف ، قال : إذا سلمه المولى إليهم ، فهو رجوع عن التدبير ، وهو اختيار شيخنا في نكت النهاية . وهو أشبه ، لأن التدبير بمنزلة الوصية ، ولا يخرج الرقبة عن الملكية ، فينتقل إلى أولياء المقتول ، كالقن . وبه يشهد ما رواه الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا ؟ قال : يقتل به ، قال :
هامش
( 1 ) الظاهر أن المراد ، أنكم غلطتم على أبي في نسبة هذه الجملة ، إن أبي قال : ( يتل برمته إلى أولياء المقتول . . . الخ ) وفي هامش بعض نسخ الوسائل : لعل المراد ، غلطتم في فهم الحديث ، إذ ليس فيه الحكم بعدم السعي ، أو غلطتم في إسقاط آخر الحديث ، وكأنه أقرب ( منه رحمه الله ) انتهى . ( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب ديات النفس من كتاب الديات ج 19 ص 156 .