شرح
عن مدبر قتل رجلا خطأ ، قال : أي شئ رويتم في هذا ؟ قال : قلت : روينا ، عن
أبي عبد الله عليه السلام ، أنه ( قال خ ) يتل برمته إلى أولياء المقتول ، فإذا مات الذي
دبره عتق ( أعتق خ ) قال : سبحان الله ، فيبطل دم امرء مسلم ؟ قال : قلت : هكذا
روينا ، قال : غلطتم ( 1 ) على أبي ( يتل برمته إلى أولياء المقتول ) فإذا مات الذي
دبره ، استسعى في قيمته ( 2 ) .
فهي دالة على أن العبد لا يخرج عن التدبير ، ويستسعى في قيمته بعد موت
المدبر والشيخ قال : يستسعى في دية المقتول واستدل في الاستبصار والتهذيب ، بهذه
الرواية .
وحكى المتأخر كلام الشيخ معتقدا أنه مروي ، وقال ، تحمل الرواية على ما إذا
كان التدبير عن نذر واجب ، فأما إذا لم يكن عن واجب ، يسترق العبد ، ولا يقتل ،
ومعنى قوله : ( يتل برمته ) يدفع بجملته .
والقول الثاني للشيخ في الخلاف ، قال : إذا سلمه المولى إليهم ، فهو رجوع عن
التدبير ، وهو اختيار شيخنا في نكت النهاية .
وهو أشبه ، لأن التدبير بمنزلة الوصية ، ولا يخرج الرقبة عن الملكية ، فينتقل إلى
أولياء المقتول ، كالقن .
وبه يشهد ما رواه الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، قال :
سألت أبا جعفر عليه السلام عن مدبر قتل رجلا عمدا ؟ قال : يقتل به ، قال :
هامش
( 1 ) الظاهر أن المراد ، أنكم غلطتم على أبي في نسبة هذه الجملة ، إن أبي قال : ( يتل برمته إلى أولياء
المقتول . . . الخ ) وفي هامش بعض نسخ الوسائل : لعل المراد ، غلطتم في فهم الحديث ، إذ ليس فيه الحكم
بعدم السعي ، أو غلطتم في إسقاط آخر الحديث ، وكأنه أقرب ( منه رحمه الله ) انتهى .
( 2 ) الوسائل باب 9 حديث 5 من أبواب ديات النفس من كتاب الديات ج 19 ص 156 .