لا يخرج هل يسعى في فك رقبته ؟ المروي ( 1 ) : أنه يسعى .
والمكاتب إن لم يؤد أو كان مشروطا فهو كالرق المحض ، وإن
كان مطلقا وقد أدى شيئا ، فإن قتل حرا مكافئا عمدا قتل به .
وإن قتل مملوكا فلا قود ، وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة ،
ويسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق .
ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية ، وللمولى الخيار بين
فك ما فيه من الرقية بالأرش ، وتسليم حصة الرق ليقاص بالجناية .
وفي رواية علي بن جعفر : إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر .
شرح
قلت : فإن قتله خطأ ؟ قال فقال : يدفع إلى أولياء المقتول ، فيكون رقا لهم ( لهم رقا
خ ) ( الحديث ) ( 2 ) .
والبحث كله مبني على قتل الخطأ ، فاعرفه .
" قال دام ظله " : وفي رواية علي بن جعفر . . . الخ .
هذه رواها هو ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عليهما السلام ( في حديث ) قال :
وسألته عن المكاتب الذي إذا أدى نصف ما عليه ، قال : هو بمنزلة الحر في الحدود ،
وغير ذلك من قتل أو غيره ( 3 ) .
واختارها الشيخ في الاستبصار .
وما ذكره أولا من خيار المولى ، فهو اختيار الشيخ في النهاية ، وعليه أتباعه
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 9 حديث 2 و 5 من أبواب ديات النفس ، ج 19 ص 155 و 156 .
( 2 ) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ، وتمامه : فإن شاؤوا باعوا وإن شاؤوا
استرقوا ، وليس لهم أن يقتلوه ، قال : ثم قال : يا أبا محمد إن المدبر مملوك . ج 19 ص 75 .
( 3 ) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 3 من أبواب ديات النفس من كتاب الديات ج 19
ص 157 .