تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 605

مساهمون:

ص٦٠٥
لا يخرج هل يسعى في فك رقبته ؟ المروي ( 1 ) : أنه يسعى .
والمكاتب إن لم يؤد أو كان مشروطا فهو كالرق المحض ، وإن كان مطلقا وقد أدى شيئا ، فإن قتل حرا مكافئا عمدا قتل به . وإن قتل مملوكا فلا قود ، وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة ، ويسعى في نصيب الحرية ويسترق الباقي منه أو يباع في نصيب الرق . ولو قتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية ، وللمولى الخيار بين فك ما فيه من الرقية بالأرش ، وتسليم حصة الرق ليقاص بالجناية . وفي رواية علي بن جعفر : إذا أدى نصف ما عليه فهو بمنزلة الحر .
شرح
قلت : فإن قتله خطأ ؟ قال فقال : يدفع إلى أولياء المقتول ، فيكون رقا لهم ( لهم رقا خ ) ( الحديث ) ( 2 ) . والبحث كله مبني على قتل الخطأ ، فاعرفه . " قال دام ظله " : وفي رواية علي بن جعفر . . . الخ . هذه رواها هو ، عن أخيه موسى بن جعفر ، عليهما السلام ( في حديث ) قال : وسألته عن المكاتب الذي إذا أدى نصف ما عليه ، قال : هو بمنزلة الحر في الحدود ، وغير ذلك من قتل أو غيره ( 3 ) . واختارها الشيخ في الاستبصار . وما ذكره أولا من خيار المولى ، فهو اختيار الشيخ في النهاية ، وعليه أتباعه
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 9 حديث 2 و 5 من أبواب ديات النفس ، ج 19 ص 155 و 156 . ( 2 ) الوسائل باب 42 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ، وتمامه : فإن شاؤوا باعوا وإن شاؤوا استرقوا ، وليس لهم أن يقتلوه ، قال : ثم قال : يا أبا محمد إن المدبر مملوك . ج 19 ص 75 . ( 3 ) الوسائل باب 10 قطعة من حديث 3 من أبواب ديات النفس من كتاب الديات ج 19 ص 157 .