وكذا لا تتجاوز بدية عبد الذمي دية الحر منهم ولا بدية الأمة دية
الذمية .
ولو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه ، وولي الدم بالخيار بين قتله
واسترقاقه ، وليس للمولى فكه مع كراهية الولي .
ولو جرح حرا فللمجروح القصاص ، وإن شاء استرقه إن استوعبته
الجناية ، وإن قصرت استرق منه بنسبة الجناية أو يباع فيأخذ من ثمنه
حقه .
ولو افتداه المولى فداه بأرش الجناية ، ويقاد العبد لمولاه إن شاء
الولي .
ولو قتل عبدا مثله عمدا فإن كانا لواحد فالمولى بالخيار بين
الاقتصاص والعفو ، وإن كانا لاثنين فللمولى قتله إلا أن يتراضى
الموليان بدية أو أرش ، ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه
بقيمته ، وله دفعه ، وله منه ما فضل من قيمته ( قيمة المقتول خ )
ولا يضمن ما يعوز .
والمدبر كالقن .
ولو استرقه ولي الدم ففي خروجه عن التدبير قولان ، وبتقدير أن
شرح
" قال دام ظله " : والمدبر كالقن ، ولو استرقه ولي الدم ، ففي خروجه عن التدبير
قولان ، وبتقدير أن لا يخرج ، هل يسعى في فك رقبته ؟ المروي أنه يسعى .
القولان للشيخ ، قال في التهذيب والنهاية : لا يخرج ، ويستسعى في دية المقتول ،
بعد موت المدبر .
واستند إلى ما رواه هشام بن أحمد ( احمر خ ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام