تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 603

مساهمون:

ص٦٠٣
وكذا لا تتجاوز بدية عبد الذمي دية الحر منهم ولا بدية الأمة دية الذمية .
ولو قتل العبد حرا لم يضمن مولاه ، وولي الدم بالخيار بين قتله واسترقاقه ، وليس للمولى فكه مع كراهية الولي .
ولو جرح حرا فللمجروح القصاص ، وإن شاء استرقه إن استوعبته الجناية ، وإن قصرت استرق منه بنسبة الجناية أو يباع فيأخذ من ثمنه حقه . ولو افتداه المولى فداه بأرش الجناية ، ويقاد العبد لمولاه إن شاء الولي . ولو قتل عبدا مثله عمدا فإن كانا لواحد فالمولى بالخيار بين الاقتصاص والعفو ، وإن كانا لاثنين فللمولى قتله إلا أن يتراضى الموليان بدية أو أرش ، ولو كانت الجناية خطأ كان لمولى القاتل فكه بقيمته ، وله دفعه ، وله منه ما فضل من قيمته ( قيمة المقتول خ ) ولا يضمن ما يعوز .
والمدبر كالقن . ولو استرقه ولي الدم ففي خروجه عن التدبير قولان ، وبتقدير أن
شرح
" قال دام ظله " : والمدبر كالقن ، ولو استرقه ولي الدم ، ففي خروجه عن التدبير قولان ، وبتقدير أن لا يخرج ، هل يسعى في فك رقبته ؟ المروي أنه يسعى . القولان للشيخ ، قال في التهذيب والنهاية : لا يخرج ، ويستسعى في دية المقتول ، بعد موت المدبر . واستند إلى ما رواه هشام بن أحمد ( احمر خ ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام