ولا يقتل الحر بالعبد ، بل تلزمه قيمته لمولاه يوم قتله ، ولا يتجاوز
دية الحر .
ولو اختلفا في القيمة فالقول قول الجاني مع يمينه .
ويعزر القاتل ، وتلزمه الكفارة .
ولو كان العبد ملكه عزر وكفر .
وفي الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف .
وفي رواية . إن اعتاد ذلك قتل به .
ودية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة .
شرح
" قال دام ظله " : ولو كان العبد ملكه عزر وكفر ، وفي الصدقة بقيمته رواية فيها
ضعف ، وفي رواية : إن اعتاد ذلك قتل به .
أقول : أما التعزير والكفارة فلا خلاف فيهما ، وأما الصدقة بقيمته ، فعليه ، فتوى
الشيخ وأتباعه وأبي الصلاح والمتأخر ، وما أعرف مخالفا ، وبه رواية ( 1 ) .
وأما أنه يقتل إذا ( إن خ ) اعتاد قتل العبد ، فمذهب الجماعة المذكورين ،
وروى ذلك جماعة عن الفتح بن يزيد الجرجاني ( الخزاعي خ ) عن أبي الحسن عليه
السلام ، في رجل قتل مملوكه ومملوكته ، قال : إن كان المملوك له أدب وحبس ، إلا
أن يكون معروفا بقتل المماليك ، فيقتل به ( 2 ) .
وعليه حمل الشيخ ما رواه إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن
آبائه ، عن علي عليهم السلام ، أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا ( 3 ) .
وفي إسماعيل بن أبي زياد كلام .
هامش
( 1 ) بل روايتان أوردهما في الوسائل باب 37 حديث 1 و 5 من أبواب القصاص في النفس فتأمل .
( 2 ) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس .
( 3 ) الوسائل باب 40 حديث 9 من أبواب القصاص في النفس .