تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
ولا يقتل الحر بالعبد ، بل تلزمه قيمته لمولاه يوم قتله ، ولا يتجاوز دية الحر .
ولو اختلفا في القيمة فالقول قول الجاني مع يمينه . ويعزر القاتل ، وتلزمه الكفارة . ولو كان العبد ملكه عزر وكفر . وفي الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف . وفي رواية . إن اعتاد ذلك قتل به .
ودية المملوكة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة .
شرح
" قال دام ظله " : ولو كان العبد ملكه عزر وكفر ، وفي الصدقة بقيمته رواية فيها ضعف ، وفي رواية : إن اعتاد ذلك قتل به . أقول : أما التعزير والكفارة فلا خلاف فيهما ، وأما الصدقة بقيمته ، فعليه ، فتوى الشيخ وأتباعه وأبي الصلاح والمتأخر ، وما أعرف مخالفا ، وبه رواية ( 1 ) . وأما أنه يقتل إذا ( إن خ ) اعتاد قتل العبد ، فمذهب الجماعة المذكورين ، وروى ذلك جماعة عن الفتح بن يزيد الجرجاني ( الخزاعي خ ) عن أبي الحسن عليه السلام ، في رجل قتل مملوكه ومملوكته ، قال : إن كان المملوك له أدب وحبس ، إلا أن يكون معروفا بقتل المماليك ، فيقتل به ( 2 ) . وعليه حمل الشيخ ما رواه إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي عليهم السلام ، أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا ( 3 ) . وفي إسماعيل بن أبي زياد كلام .
هامش
( 1 ) بل روايتان أوردهما في الوسائل باب 37 حديث 1 و 5 من أبواب القصاص في النفس فتأمل . ( 2 ) الوسائل باب 38 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس . ( 3 ) الوسائل باب 40 حديث 9 من أبواب القصاص في النفس .