ولو قتلت امرأة وعبد ( 1 ) فعلى كل واحد منهما نصف الدية ، فلو قتل
العبد وكانت قيمته بقدر جنايته فلا رد ، فإن زادت رد ( ردت خ ) ( 2 ) على
مولاه الزيادة .
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص :
وهي خمسة :
( الأول ) الحرية : فيقتل الحر بالحر ، ولا رد ، وبالحرة مع الرد ، والحرة
بالحرة وبالحر .
وهل يؤخذ منها الفضل ؟ الأصح : لا .
وتتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى يبلغ ثلث دية
الحر فتنصف ( فينتصف خ ) ديتها ويقتص له مع رد التفاوت ، وله منها
ولا رد .
ويقتل العبد بالعبد وبالأمة ، والأمة بالأمة وبالعبد .
شرح
شرائط القصاص
" قال دام ظله " : وهل يؤخذ منها الفضل ؟ الأصح لا .
قوله : ( الأصح لا ) تنبيه على ما روي عن علي عليه السلام ، أن الحرة تقتل
بالحر ، ويؤخذ منها فاضل ديتها ( 3 ) وهي متروكة ، لا عمل عليها .
هامش
( 1 ) رجلا حرا ( الرياض ) .
( 2 ) المرأة أو الولي ( الرياض )
( 3 ) الذي عثرنا عليه بهذا المضمون ما أورده في الوسائل ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
إن أمير المؤمنين عليه السلام ، قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا ، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا ، وقال في
الوسائل - بعد نقلها - أقول : هذا محمول على رد بقية الدية ، لما مر . الوسائل باب 33 حديث 14 من أبواب
القصاص في النفس ج 19 ص 61 .