تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 601

مساهمون:

ص٦٠١
ولو قتلت امرأة وعبد ( 1 ) فعلى كل واحد منهما نصف الدية ، فلو قتل العبد وكانت قيمته بقدر جنايته فلا رد ، فإن زادت رد ( ردت خ ) ( 2 ) على مولاه الزيادة .
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص : وهي خمسة : ( الأول ) الحرية : فيقتل الحر بالحر ، ولا رد ، وبالحرة مع الرد ، والحرة بالحرة وبالحر . وهل يؤخذ منها الفضل ؟ الأصح : لا . وتتساوى المرأة والرجل في الجراح قصاصا ودية حتى يبلغ ثلث دية الحر فتنصف ( فينتصف خ ) ديتها ويقتص له مع رد التفاوت ، وله منها ولا رد . ويقتل العبد بالعبد وبالأمة ، والأمة بالأمة وبالعبد .
شرح
شرائط القصاص " قال دام ظله " : وهل يؤخذ منها الفضل ؟ الأصح لا . قوله : ( الأصح لا ) تنبيه على ما روي عن علي عليه السلام ، أن الحرة تقتل بالحر ، ويؤخذ منها فاضل ديتها ( 3 ) وهي متروكة ، لا عمل عليها .
هامش
( 1 ) رجلا حرا ( الرياض ) . ( 2 ) المرأة أو الولي ( الرياض ) ( 3 ) الذي عثرنا عليه بهذا المضمون ما أورده في الوسائل ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، إن أمير المؤمنين عليه السلام ، قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا ، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا ، وقال في الوسائل - بعد نقلها - أقول : هذا محمول على رد بقية الدية ، لما مر . الوسائل باب 33 حديث 14 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 61 .
كشف الرموز — صفحة 601 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني