تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 600

مساهمون:

ص٦٠٠
قال في النهاية : له قتلهما ، ويرد على سيد العبد قيمته ، وله قتل الحر ، ويرد عليه سيد العبد خمسة آلاف درهم أو يسلم العبد إليهم أو يقتلوا العبد ، وليس لمولاه على الحر سبيل . والحق أن نصف الجناية على الحر ونصفها على العبد ، فلو قتلهما الولي رد على الحر نصف ديته ، وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية . ولو قتل الحر رد مولى العبد عليه نصف الدية أو دفع العبد ما لم تزد قيمته من النصف فتكون الزيادة للمولى . ولو قتل العبد رد على المولى ما فضل عن نصف الدية إن كان في العبد فضل .
شرح
وما ذكر الحكم في قتله الحر ، وفي كلامه هنا عقدة . وفيه إشكال ، فإن مع قتل العبد ، لا يرد أولياء ( 1 ) المقتول الأول شيئا ، بل يرد شريك العبد في القتل . وفي تمام الدية لأولياء المقتول الأول أيضا ، إشكال ، فإنه ليس على الحر إلا خمسمائة ، والمولى لا يغرم جناية عبده ، وقيمة العبد لا تفي بجنايته ، فمن يتم الدية للأول ؟ وأقرب الأقوال ما ذكره شيخنا دام ظله في هذا الكتاب . ويبقى الإشكال عليه ، في اختيار الولي ( المولى خ ) قتل العبد ، وقيمته تنقص عن خمسمائة ، ومنشأه تعذر الطريق إلى من يتم الدية للمقتول الأول . والجواب أنه دم يسقط ، ولظهوره ما ذكره شيخنا .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : لا يرد إلى أولياء المقتول الأول شيئا ، والظاهر أصوبية ما أثبتناه .