تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 599

مساهمون:

ص٥٩٩
شرح
ويرد الحر إلى سيده نصف قيمته . واختار المتأخر هذا القول ، وقال : هذا مقتضى أصول المذهب . ولست أعرف أي أصل يقتضيه ، فإن عليه إشكالات ثلاثة ( الأول ) على قوله : ( له قتلهما ، ويرد قيمة العبد إلى السيد والولي ) فإن ولي الحر ، مطالب بخمسمائة وقيمة العبد تتفاوت ، و ( 1 ) جنايته ( بجنايته خ ) بخمسمائة ، فلا يحكم عليه ، والحال هذه بالإطلاق . ( الثاني ) قوله : ( أو يقتل الحر ويرد السيد إلى ورثة المقتول نصف ديته ) فإن السيد لا يغرم جناية العبد إلا عن رضاه . ( الثالث ) على قوله : ( أو يقتل العبد ويرد الحر إلى سيده نصف قيمته ) والإشكال فيه ظاهر . وقال الشيخ في الاستبصار : إن للولي ( الولي خ ) إذا قتل الحر ( 2 ) يجب على مولى العبد أن يرد على ورثة المقتول نصف الدية أو يسلم العبد إليهم . وقال المتأخر هنا : نعم رجع الشيخ في الاستبصار عما ذكره في النهاية ( 3 ) وقال شيخنا في الشرائع : إما يقتلهما ويرد إلى الحر نصف ديته وإلى المولى الزائد من قيمته على خمسمائة ، وإلا فلا شئ ، أو يقتل العبد ، ويؤدى إلى المولى ( مولاه خ ) الزائد من قيمته على خمسمائة ، ومع استيعاب قيمته ديته ( خمسمائة خ ) من غير زيادة ، فلا شئ له ، وإلا كان تمام الدية لأولياء الأول ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر كون الواو بمعنى مع . ( 2 ) يعني إذا قتله العبد يلزم على مولى العبد أن يرد على ورثة المقتول الحر نصف الدية ، قال في الاستبصار : لو كان ( أي المقتول ) حرا لكان عليه ذلك ( يعني يجب على مولاه أن يرد على ورثة المقتول الثاني نصف الدية أو يسلم العبد إليه ) الاستبصار ج 4 ص 283 . ( 3 ) في بعض النسخ هكذا : نعم الرجوع إلى الحق أي عن النهاية . ( 4 ) في الشرائع : للأولياء الأول .
كشف الرموز — صفحة 599 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني