تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
والمفيد جعل الرد أثلاثا ، ولو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته . ولو قتل المرأة فلا رد ، وله مطالبة الرجل بنصف الدية .
( الرابعة ) لو اشترك حر وعبد في قتل حر ( عمدا خ ) .
شرح
وما حققت من أين قاله ؟ ويخطر أنه رحمه الله نظر إلى ديتهما ، فوزع الدية عليهما ، كما لو قتل ابتداء ، وهذا نوع من القياس ، وهو بمعزل عن المذهب الحق . وإن ( 1 ) شاء قتل الرجل ، وترد المرأة إلى أوليائه نصف ديته ، لأنه جنايتها ، كما عرفت . وفي النهاية ، تؤدى نصف ديتها ، مائتان وخمسون دينارا ، وهو بعيد ، ولا وجه له . وإن شاء قتل المرأة ولا شئ لها ، ويرد الرجل نصف الدية إلى المقتول . " قال دام ظله " : ولو اشترك حر وعبد في قتل حر ( عمدا خ ) ، قال في النهاية : له قتلهما ويرد على سيد العبد قيمته ، إلى آخره . في هذه المسألة أقوال ، وفي الكل إشكال ، أما على قول النهاية ، ففي قوله : ( ويرد على سيد العبد قيمته ) فإن الصواب أن يقول : ويرد على الحر نصف ديته ، وعلى سيد العبد ما زاد من قيمته على خمسمائة . وفي قوله : أو يقتلوا العبد ، لمولاه على الحر شئ ( سبيل خ ) إشكال ، فإنهما ( 2 ) مشتركان في الجناية ، فكيف يفرد أحدهما بالقصاص ، ويخلى الآخر بلا رد ، بل الصواب هنا أن يرد الحر على مولاه من قيمته الزائد على خمسمائة ، وتمام خمسمائة إلى ولي المقتول ، ولو لم تزد قيمته على خمسمائة شئ ، فرد ( يرد خ ) الولي خمسمائة . وقال أبو الصلاح : له قتلهما ، ويرد قيمة العبد إلى السيد وورثة الحر ، أو يقتل الحر ، ويرد السيد سيد العبد خ ) إلى ورثة المقتول نصف ديته ، أو يقتل العبد ،
هامش
( 1 ) عطف على قوله قده : ( إن شاء قتلهما ) وكذا قوله : وإن شاء قتل المرأة . ( 2 ) هذا بيان الإشكال .
كشف الرموز — صفحة 598 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني