تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 597

مساهمون:

ص٥٩٧
( الثانية ) يقتص من الجماعة في الأطراف كما يقتص في النفس . فلو قطع يده جماعة كان له التخيير في قطع الجميع ويرد ( ورد خ ) فاضل الدية ، وله قطع البعض ، ويرد عليهم الآخرون .
( الثالثة ) لو اشتركت في قتله امرأتان قتلتا ولا رد إذ لا فاضل لهما ، ولو كن أكثر رد الفاضل إن قتلهن ، وإن قتل بعضا رد البعض الآخر . ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما ، ويختص الرجل بالرد .
شرح
الناقص ديته . ولنعين مثالا للبيان ، وذلك ( 1 ) حر وخنثى اشتركا في قتل حر ، واختار ولي المقتول قتل الخنثى ، فيلزم الشريك أن يرد خمسمائة دينار إلى شريكه المقتول ، لكن دية الخنثى ، سبعمائة وخمسون ( دينارا خ ) فخمسمائة منها في مقابل جنايته ، ويبقى له مائتان وخمسون دينارا أخذ مما رده الشريك وهو خمسمائة . ويفضل من ذلك مائتان وخمسون ، يأخذها ولي المقتول ، هذا معنى قوله : ( وإن فضل منهم كان له ) . " قال دام ظله " : ولو اشترك رجل وامرأة فللولي قتلهما ، ويختص الرجل بالرد ، والمفيد جعل الرد أثلاثا . تقرير هذا الكلام ، أنه إذا اشترك رجل وامرأة في قتل رجل ، فولي المقتول بالخيار ، إن شاء قتلهما ، ويرد خمسمائة على ولي الرجل ، ولا شئ لولي المرأة ، لأن ديتها خمسمائة تمشي بجنايتها ، وهو مقتضى النظر ، ذهب إليه الشيخ وأتباعه والمتأخر . وقال المفيد : بجعل الرد أثلاثا ، لأولياء الرجل ثلثاه ، وللمرأة ثلثه .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : ولنعين مثالا في ذلك ، حر وخنثى . . . الخ .
كشف الرموز — صفحة 597 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني