تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
وفي النهاية : إن فرقه لم يدخل ، ومستندها رواية محمد بن قيس . وتدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا .
مسائل من الاشتراك ( الأولى ) لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع ، ويرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته ، وله قتل البعض ، ويرد الآخرون قدر جنايتهم . فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي ، وإن فضل منهم كان له .
شرح
والقولان للشيخ ، قال في الخلاف ، وفي موضع من المبسوط : يدخل ، وهو في رواية أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ( 1 ) وفي موضع آخر من المبسوط : لا يدخل ، والمتأخر على الأول . وتفصيل النهاية قريب ، وذلك لأنه متى فرقه ، وجب بالضربة الأولى قصاص ، وبالثانية قصاص لبقاء الحياة مع الأولى ، وعملا بظاهر التنزيل . فأما لو ضربه واحدة فهو قتل بضربة لها تأثيران ، فلا يقتص لكل أثر ، لعدم الدليل . مسائل من الاشتراك " قال دام ظله " : - في مسألة الاشتراك - : فإن فضل للمقتولين فضل ، قام به الولي ، وإن فضل منهم ، كان له . أما أنه يفضل للمقتولين ، فظاهر ، وأما أنه يفضل منهم فيكون في صورة اشترك ( اشتراك خ ) حر ، ومن نقصت ديته عن دية الحر في قتل حر ، واختار الولي قتل
هامش
( 1 ) لم نعثر على رواية أبي عبيدة بهذا المضمون .