وفي النهاية : إن فرقه لم يدخل ، ومستندها رواية محمد بن قيس .
وتدخل دية الطرف في دية النفس إجماعا .
مسائل من الاشتراك
( الأولى ) لو اشترك جماعة في قتل حر مسلم فللولي قتل الجميع ،
ويرد على كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته ، وله قتل البعض ، ويرد
الآخرون قدر جنايتهم .
فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي ، وإن فضل منهم كان له .
شرح
والقولان للشيخ ، قال في الخلاف ، وفي موضع من المبسوط : يدخل ، وهو في
رواية أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، ( 1 ) وفي موضع آخر من المبسوط :
لا يدخل ، والمتأخر على الأول .
وتفصيل النهاية قريب ، وذلك لأنه متى فرقه ، وجب بالضربة الأولى قصاص ،
وبالثانية قصاص لبقاء الحياة مع الأولى ، وعملا بظاهر التنزيل .
فأما لو ضربه واحدة فهو قتل بضربة لها تأثيران ، فلا يقتص لكل أثر ، لعدم
الدليل .
مسائل من الاشتراك
" قال دام ظله " : - في مسألة الاشتراك - : فإن فضل للمقتولين فضل ، قام به الولي ،
وإن فضل منهم ، كان له .
أما أنه يفضل للمقتولين ، فظاهر ، وأما أنه يفضل منهم فيكون في صورة اشترك
( اشتراك خ ) حر ، ومن نقصت ديته عن دية الحر في قتل حر ، واختار الولي قتل
هامش
( 1 ) لم نعثر على رواية أبي عبيدة بهذا المضمون .