ولو كان المأمور عبده فقولان ، أشبههما : أنه كغيره . والمروي ( 1 ) :
يقتل به السيد .
وقال في الخلاف : إن كان العبد صغيرا أو مجنونا سقط القود
ووجبت الدية على المولى .
ولو جرح جان فسرت الجناية دخل قصاص الطرف في النفس .
أما لو جرحه وقتله فقولان ، أحدهما : لا يدخل قصاص الطرف في
النفس ، والآخر : يدخل .
شرح
فحمله الشيخ على من تعود الأمر بقتل الناس .
وقال في الخلاف : إن كان العبد عالما بأنه لا يستحق القتل ، فعليه القود ، وإن
كان صغيرا أو مجنونا يسقط القود ، والدية على السيد ( انتهى ) ، والتفصيل حسن .
وفي المبسوط : إذا كان العبد عاقلا مميزا يقتل ( به خ ) ولا يقتل السيد ( 2 ) .
( فإن قيل ) : إذا كان الصغير أو المجنون لا يقتل بالقود ، ففتوى الخلاف والنهاية
غير مختلف ، إلا أن في الخلاف ، صرح به نطقا ( قلنا ) : تظهر الفائدة بين الكتابين ،
على مذهب الشيخ في النهاية ، فإن ( إن خ ) الصغير إذا بلغ عشرا أو خمسة أشبار ،
يقتل بالقود .
" قال دام ظله " : أما لو جرحه وقتله فقولان ، أحدهما لا يدخل قصاص الطرف في
النفس ، والآخر يدخل ، وفي النهاية ، إن فرقه لم يدخل ، ومستندها رواية محمد بن
قيس ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب قصاص النفس .
( 2 ) في نسختين من نسخ الكتاب هكذا : ( وإلا يقتل السيد ) بدل قوله : ( ولا يقتل السيد ) .
( 3 ) عن أحدهما عليهما السلام ، في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله ، فقال : إن كان فرق ذلك
اقتص منه ، ثم يقتل ، وإن كان ضربه ضربة ضربت عنقه ولم يقتص منه .