تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
أما الرمي بالحجر الغامز ( 1 ) والسهم المحدد ( أو بالسهم خ ) فإنه يوجب القود لو قتل . وكذا لو ألقاه في النار . أو ضربه بعصا مكررا ما لا يحتمله مثله فمات . أو ألقاه إلى الحوت فابتلعه . أو إلى الأسد فافترسه ، لأنه كالآلة عادة . ولو أمسك واحد وقتل الآخر ونظر ثالث فالقود على القاتل ويحبس الممسك أبدا وتفقأ عين الناظر . ولو أكره على القتل فالقصاص على القاتل لا المكره . وكذا لو أمره بالقتل فالقصاص على المباشر . ويحبس الآمر أبدا .
شرح
" قال دام ظله " : ويحبس الآمر أبدا ، ولو كان المأمور عبده فقولان ، أشبههما أنه كغيره ، والمروي ، يقتل به السيد ، إلى آخره . القول الأول ، ذكره الشيخ في النهاية ، وكأنه استناد إلى ما رواه علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، في رجل أمر رجلا ( آخر خ ) بقتل رجل ، فقتله ، فقال : يقتل به الذي قتله ، ويحبس الآمر بقتله في الحبس حتى يموت ( 2 ) . واختاره في الاستبصار ، ويدل عليه قوله تعالى أن النفس بالنفس ( 3 ) . فأما ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا ، فقتله ، قال : فقال : يقتل السيد به ( 4 ) .
هامش
( 1 ) أي : الكابس على البدن لثقله . ( الرياض ) . ( 2 ) الوسائل باب 13 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 32 . ( 3 ) المائدة - 45 . ( 4 ) الوسائل باب 14 حديث 1 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 33 .