شرح
قال : قلت له : ارمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله ، قال : هذا خطأ
( الحديث ) ( 1 ) .
وهو محمول على ما إذا لم يقصد القتل .( والثاني ) إما أن يقصد بالفعل ( 2 ) المقتول ، أو لم يقصده ، فالثاني هو الخطأ
المحض .
والأول إما أن يكون الفعل بما ( مما خ ) يقتل غالبا أو نادرا ، وكلاهما ( 3 )
يسمى شبيه ( شبه خ ) العمد .
واختلفت فيه الروايات ، ففي رواية أبي العباس ( 4 ) ، أنه خطأ ، والمراد خطأ
شبيه ( يشبه خ ) العمد .
يدل على ذلك ما رواه أبو العباس أيضا وزرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : إن العمد أن تتعمده فتقتله بما يقتل مثله ، والخطأ أن تتعمد ولا تريد قتله بما
لا يقتل مثله ، والخطأ الذي لا شك فيه أن تتعمد شيئا آخر فيصيبه ( 5 ) .
وفي رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام :
لو أن رجلا ضرب رجلا بحربة ( بخزفة خ ) أو بآجرة أو بعود فمات ، كان عمدا ( 6 )
والجمع بينها ما ذكرنا من الحصر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 صدر حديث 7 من أبواب القصاص في النفس ، وذيله : ثم أخذ حصاه صغيرة
فرمى بها ، قلت : ارمي الشاة فأصيب رجلا ؟ قال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب
بالشئ الذي يقتل بمثله .
( 2 ) يعني من دون أن يقصد قتله .
( 3 ) وفي الأول إشكال جدا .
( 4 ) تقدمت قبيل هذا .
( 5 ) الوسائل باب 11 حديث 13 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 27 .
( 6 ) الوسائل باب 11 حديث 8 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 26 .