تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 593

مساهمون:

ص٥٩٣
شرح
قال : قلت له : ارمي الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله ، قال : هذا خطأ ( الحديث ) ( 1 ) . وهو محمول على ما إذا لم يقصد القتل .( والثاني ) إما أن يقصد بالفعل ( 2 ) المقتول ، أو لم يقصده ، فالثاني هو الخطأ المحض . والأول إما أن يكون الفعل بما ( مما خ ) يقتل غالبا أو نادرا ، وكلاهما ( 3 ) يسمى شبيه ( شبه خ ) العمد . واختلفت فيه الروايات ، ففي رواية أبي العباس ( 4 ) ، أنه خطأ ، والمراد خطأ شبيه ( يشبه خ ) العمد . يدل على ذلك ما رواه أبو العباس أيضا وزرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : إن العمد أن تتعمده فتقتله بما يقتل مثله ، والخطأ أن تتعمد ولا تريد قتله بما لا يقتل مثله ، والخطأ الذي لا شك فيه أن تتعمد شيئا آخر فيصيبه ( 5 ) . وفي رواية علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، قال : قال : أبو عبد الله عليه السلام : لو أن رجلا ضرب رجلا بحربة ( بخزفة خ ) أو بآجرة أو بعود فمات ، كان عمدا ( 6 ) والجمع بينها ما ذكرنا من الحصر .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 11 صدر حديث 7 من أبواب القصاص في النفس ، وذيله : ثم أخذ حصاه صغيرة فرمى بها ، قلت : ارمي الشاة فأصيب رجلا ؟ قال : هذا الخطأ الذي لا شك فيه ، والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله . ( 2 ) يعني من دون أن يقصد قتله . ( 3 ) وفي الأول إشكال جدا . ( 4 ) تقدمت قبيل هذا . ( 5 ) الوسائل باب 11 حديث 13 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 27 . ( 6 ) الوسائل باب 11 حديث 8 من أبواب القصاص في النفس ج 19 ص 26 .
كشف الرموز — صفحة 593 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني