تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 592

مساهمون:

ص٥٩٢
كتاب القصاص وهو : إما في النفس وإما في الطرف . والقود موجبه ( 1 ) : إزهاق البالغ العاقل النفس المعصومة المكافئة عمدا ( عدوانا خ ) . ويتحقق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادرا . أو القتل بما يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل . ولو قتل بما لا يقتل به غالبا ولم يقصد القتل فاتفق ، فالأشهر : أنه خطأ ، كالضرب بالحصاة والعود الخفيف .
شرح
" قال دام ظله " : ولو قتل بما لا يقتل به غالبا ، ولم يقصد القتل فاتفق ، فالأشهر أنه خطأ . . . الخ . أقول : البحث لا يتحقق إلا بترديد المسائل ، فنقول : القتل العمد ( العدوان خ ) لا يخلو حصوله ( إما ) من مكافئ أو لا ، فللثاني تفصيل وأحكام تجئ في مواضعه . والأول ( أما ) إن قصد القاتل القتل أم لا ( فالأول ) يسمى عمدا محضا ، على كل حال ، سواء قتله بما يقتل غالبا أو نادرا . ففي رواية أبان بن عثمان ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام ،
هامش
( 1 ) في بعض النسخ المخطوطة هكذا " موجبه قصد البالغ العاقل إزهاق النفس . . . إلخ " .