كتاب القصاص
وهو : إما في النفس وإما في الطرف . والقود موجبه ( 1 ) : إزهاق
البالغ العاقل النفس المعصومة المكافئة عمدا ( عدوانا خ ) .
ويتحقق العمد بالقصد إلى القتل بما يقتل ولو نادرا .
أو القتل بما يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل .
ولو قتل بما لا يقتل به غالبا ولم يقصد القتل فاتفق ، فالأشهر : أنه خطأ ،
كالضرب بالحصاة والعود الخفيف .
شرح
" قال دام ظله " : ولو قتل بما لا يقتل به غالبا ، ولم يقصد القتل فاتفق ، فالأشهر
أنه خطأ . . . الخ .
أقول : البحث لا يتحقق إلا بترديد المسائل ، فنقول : القتل العمد ( العدوان خ )
لا يخلو حصوله ( إما ) من مكافئ أو لا ، فللثاني تفصيل وأحكام تجئ في مواضعه .
والأول ( أما ) إن قصد القاتل القتل أم لا ( فالأول ) يسمى عمدا محضا ، على
كل حال ، سواء قتله بما يقتل غالبا أو نادرا .
ففي رواية أبان بن عثمان ، عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام ،
هامش
( 1 ) في بعض النسخ المخطوطة هكذا " موجبه قصد البالغ العاقل إزهاق النفس . . . إلخ " .