قال المفيد بالتخيير ، وهو الوجه .
وقال الشيخ بالترتيب يقتل إن قتل .
ولو عفا ولي الدم قتل حدا .
ولو قتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ،
ثم قتل وصلب .
وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفا ونفي .
ولو جرح ولم يأخذ المال اقتص منه ونفي .
ولو شهر السلاح مخيفا نفي لا غير .
ولو تاب قبل القدرة عليه سقطت العقوبة ولم يسقط حقوق الناس ،
شرح
وروى مثل ذلك ، محمد بن سليمان الديلمي ، عن عبيد الله المدائني ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ( 1 ) .
وما رواه محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : ومن
شهر السلاح في مصر من الأمصار ، وضرب وعقر وأخذ المال ، ولم يقتل ، فهو
محارب ، فجزاؤه جزاء المحارب ، وأمره إلى الإمام ، إن شاء قتله ( 2 ) وإن شاء صلبه ،
وإن شاء قطع يده ورجله ( الحديث ) ( 3 ) .
يؤيد مذهب المفيد ، وهو اختيار المتأخر .
وذكر ابن بابويه في المقنع ، ومن لا يحضره الفقيه الروايتين ، فأراه ( واراه خ )
مترددا .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 نحو حديث 4 بالسند الأول والثاني وباب 3 نحو حديث 2 بالسند الثالث
والرابع من أبواب حد المحارب ، مع اختلاف يسير .
( 2 ) في الوسائل : إن شاء قتله وصلبه .
( 3 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من أبواب حد المحارب .