عليه بأخرى ( سابقة خ ) ( بالسرقة الأخرى خ ) قال في النهاية : قطعت
يده بالأولى ورجله بالأخرى ، وبه رواية ( 1 ) .
والأولى التمسك بعصمة الدم إلا في موضع اليقين .
( الثالثة ) قطع السارق موقوف على مرافعة المسروق منه ، فلو لم يرافعه
لم يرفعه الإمام عليه السلام ، ولو رافعه لم يسقط الحد ولو وهبه .
الفصل السادس
في المحارب
وهو كل مجرد سلاحا في بر أو بحر ، ليلا أو نهارا ، لإخافة السابلة وإن
لم يكن من أهلها على الأشبه .
ويثبت ذلك بالإقرار ولو مرة أو بشهادة عدلين .
شرح
بأخرى سابقة ، قال في النهاية : قطعت يده بالأولى ورجله بالأخرى ، وبه رواية .
هذه رواها سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ،
عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام ( في حديث ) قال : ولو أن الشهود
شهدوا عليه بالسرقة الأولى ، ثم أمسكوا حتى تقطع ( يده خ ) ثم شهدوا عليه بالسرقة
الأخيرة ، قطعت رجله اليسرى ( 2 ) .
وفي السند قدح ( 3 ) والفتوى منافية للأصل ، فإن قطع الرجل مشروط بمعاودة
السرقة ، فالأولى إطراحها ، والذهاب إلى ما ذكره في المبسوط ، أنه لا يقطع ، واختاره
المتأخر وشيخنا دام ظله ، تمسكا بأن القطع لا يتهجم عليه إلا مع اليقين .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل باب 9 حديث 1 من أبواب حد السرقة ، ج 18 ص 499 .
( 2 ) الوسائل باب 9 ذيل حديث 1 من أبواب حد السرقة .
( 3 ) ( وفي سهل قدح خ ) ، ( وفي السند سهل خ ) .