تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 590

مساهمون:

ص٥٩٠
ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين ، أو الإقرار ولو مرة ، ولا يثبت بشهادة النساء منفردات ولا منضمات .
ولو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا قتل في الرابعة . ووطء الميتة كوطء الحية في الحد واعتبار الإحصان ، ويغلظ هنا زيادة على الحد ، ولو كانت زوجة فلا حد ويعزر . ولا يثبت إلا بأربعة شهود . وفي رواية : يكفي اثنان لأنها شهادة على واحد .
ومن لاط بميت كمن لاط بحي ، ويعزر زيادة على الحد .
ومن استمنى بيده عزر بما يراه الإمام عليه السلام .
ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين . ولو قيل : يكفي المرة كان حسنا .
شرح
" قال دام ظله " : ولا يثبت إلا بأربعة شهود ، وفي رواية ، يكفي اثنان ، لأنها شهادة على واحدة . القول الأول هو الأصل المسلم ، أعني أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة ، وأما ما أحاله إلى الرواية ، فهو للشيخ في النهاية . " قال دام ظله " : ويثبت بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين ولو قيل : يكفي المرة ، كان حسنا . أقول : الثبوت بإقرارين لا نزاع فيه ، لكن هل يثبت بالمرة الواحدة ؟ قال المتأخر : لا ، وخرج شيخنا الثبوت ، وهو أشبه . ( لنا ) أن مقتضى الأصل قبول إقرار العاقل على نفسه ، ولو مرة ، ترك العمل به في مواضع ، لدلالة النص ، وعمل به فيما خلا عنه .