ويثبت هذا الحكم بشهادة عدلين ، أو الإقرار ولو مرة ، ولا يثبت
بشهادة النساء منفردات ولا منضمات .
ولو تكرر الوطء مع التعزير ثلاثا قتل في الرابعة .
ووطء الميتة كوطء الحية في الحد واعتبار الإحصان ، ويغلظ هنا
زيادة على الحد ، ولو كانت زوجة فلا حد ويعزر .
ولا يثبت إلا بأربعة شهود .
وفي رواية : يكفي اثنان لأنها شهادة على واحد .
ومن لاط بميت كمن لاط بحي ، ويعزر زيادة على الحد .
ومن استمنى بيده عزر بما يراه الإمام عليه السلام .
ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين .
ولو قيل : يكفي المرة كان حسنا .
شرح
" قال دام ظله " : ولا يثبت إلا بأربعة شهود ، وفي رواية ، يكفي اثنان ، لأنها
شهادة على واحدة .
القول الأول هو الأصل المسلم ، أعني أن الزنا لا يثبت إلا بأربعة ، وأما ما أحاله
إلى الرواية ، فهو للشيخ في النهاية .
" قال دام ظله " : ويثبت بشهادة عدلين ، أو الإقرار مرتين ولو قيل : يكفي المرة ،
كان حسنا .
أقول : الثبوت بإقرارين لا نزاع فيه ، لكن هل يثبت بالمرة الواحدة ؟ قال
المتأخر : لا ، وخرج شيخنا الثبوت ، وهو أشبه .
( لنا ) أن مقتضى الأصل قبول إقرار العاقل على نفسه ، ولو مرة ، ترك العمل به
في مواضع ، لدلالة النص ، وعمل به فيما خلا عنه .