ولو تاب بعد ذلك لم يسقط .
ويصلب المحارب حيا على القول بالتخيير ، ومقتولا على القول
الآخر ، ولا يترك على خشبته أكثر من ثلاثة أيام ، وينزل ويغسل على
القول بصلبه حيا ويكفن ويصلى عليه ويدفن .
وينفى المحارب عن بلد ، ويكتب بالمنع من مؤاكلته ومجالسته
ومعاملته حتى يتوب .
واللص محارب ، وللانسان دفعه إذا غلب السلامة ، ولا ضمان على
الدافع ، ويذهب دم المدفوع هدرا .
وكذا لو كابر امرأة على نفسها ، أو غلاما فدفع ، فأدى إلى تلفه أو
دخل دارا فزجره فأدى الزجر والدفع إلى تلفه ، أو ذهاب بعض أعضائه .
ولو ظن العطب سلم المال .
ولا يقطع المستلب ولا المختلس ولا المحتال ولا المبنج ولا من سقى غيره
مرقدا ، بل يستعاد منهم ما أخذوا ، ويعزرون بما يردع .
الفصل السابع
في إتيان البهائم ووطء الأموات وما يتبعه
إذا وطأ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم كالشاة والبقرة حرم
لحمها ولحم نسلها .
ولو اشتبهت في قطيع قسم نصفين وأقرع هكذا حتى تبقى واحدة
فتذبح وتحرق ويغرم قيمتها إن لم يكن له .
ولو كان المهم ظهرها ( لا لحمها خ ) كالبغل والحمار والدابة أغرم
ثمنها إن لم تكن له ولو أخرجت إلى غير بلده وبيعت .