تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 583

مساهمون:

ص٥٨٣
وفي رواية : لا تقطع . وقال في النهاية : ولو لم تكن له يسار قطعت رجله اليسرى ، ولو لم تكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس . وفي الكل تردد .
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة لا بعدها .
ويتخير الإمام عليه السلام معها بعد الإقرار في الإقامة ، على رواية ( 1 ) فيها ضعف .
شرح
بعموم الآية ( 2 ) . فإن لم يكن يمين ، فلا يخلو إما أن ذهبت حال القطع أو قبله ( ففي الأول ) لا قطع عليه ، لتعلقه بالذاهبة ، ( وفي الثاني ) يكون مفوضا إلى حكم الشارع ( حاكم الشرع خ ) بالأصالة ، يعمل فيه ما يراه أردع . وقال الشيخ في المسائل الحلبية : يفوض إلى الإمام إذا لم تكن يد ولا رجل ، وما ذكرنا أشبه ، لأن التخطي من عضو إلى عضو ، يحتاج إلى دليل . " قال دام ظله " : ويتخير الإمام معها - أي التوبة - بعد الإقرار ، في الإقامة ، على رواية فيها ضعف . فقه هذه المسألة ، إن السارق إذا أقر عند الإمام مرتين ، ثم تاب ، يتخير الإمام عليه السلام في إقامة القطع عليه والعفو ، عملا بما رواه أبو عبد الله البرقي ، عن بعض أصحابه ، عن بعض الصادقين عليهم السلام ، قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام ، فأقر بالسرقة فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : أتقرأ شيئا من كتاب الله ( القرآن خ ) ؟ قال : نعم سورة البقرة قال : قد وهبت يدك لسورة البقرة ، فقال
هامش
( 1 ) الوسائل باب 16 حديث 6 من أبواب مقدمات الحدود . ( 2 ) المائدة - 28 .