تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
ويشترط بلوغه النصاب . وقيل : لا يشترط ، لأنه ليس حدا للسرقة ، بل لحسم الجرأة .
ولو نبش ولم يأخذ عزر ، ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا . ( الثالث ) :
يثبت الموجب بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين ، ولو أقر مرة أغرم ( غرم خ ) ولم يقطع . ويشترط في المقر : التكليف والحرية والاختيار . ولو أقر للضرب لم يقطع ، نعم لو رد السرقة بعينها قطع . وقيل : لا يقطع لتطرق الاحتمال ، وهو أشبه . ولو أقر مرتين تحتم القطع ولو أنكر .
شرح
" قال دام ظله " : ولو أقر للضرب لم يقطع ، نعم لورد السرقة بعينها قطع ، وقيل : لا يقطع لتطرق الاحتمال ، وهو أشبه . القول الأول للشيخ ، ووجهه أن رد السرقة من عنده - مع التهمة السابقة - دليل على كونه سارقا ( على أنه سارق خ ) . ولقائل أن يقول : يحتمل أن سرقه آخر ، ثم انتقل إليه ببيع أو هبة أو غصب أو غير ذلك ، من طرق الانتقال ، ومع الاحتمال لأحد ، وهو اختيار المتأخر ، وعليه العمل . " قال دام ظله " : ولو أقر مرتين ، تحتم القطع ولو أنكر . فقه هذه المسألة ، أن الإقرار ، موجب للقطع ، ولا تأثير لإنكاره بعد الإقرار . وظاهر كلام الشيخ في النهاية ، يفوح منه السقوط ، لأنه قال : ومن أقر بالسرقة ، ثم رجع ، ألزم السرقة ويسقط عنه القطع ، وربما حمل هذا على من أقر مرة . فأما في الخلاف ، فقد صرح ، وقال : ولو ثبت القطع باعترافه ، ثم رجع ، سقط
كشف الرموز — صفحة 580 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني