ويشترط بلوغه النصاب .
وقيل : لا يشترط ، لأنه ليس حدا للسرقة ، بل لحسم الجرأة .
ولو نبش ولم يأخذ عزر ، ولو تكرر وفات السلطان جاز قتله ردعا .
( الثالث ) :
يثبت الموجب بالإقرار مرتين أو بشهادة عدلين ، ولو أقر مرة أغرم
( غرم خ ) ولم يقطع .
ويشترط في المقر : التكليف والحرية والاختيار .
ولو أقر للضرب لم يقطع ، نعم لو رد السرقة بعينها قطع .
وقيل : لا يقطع لتطرق الاحتمال ، وهو أشبه .
ولو أقر مرتين تحتم القطع ولو أنكر .
شرح
" قال دام ظله " : ولو أقر للضرب لم يقطع ، نعم لورد السرقة بعينها قطع ، وقيل :
لا يقطع لتطرق الاحتمال ، وهو أشبه .
القول الأول للشيخ ، ووجهه أن رد السرقة من عنده - مع التهمة السابقة - دليل
على كونه سارقا ( على أنه سارق خ ) .
ولقائل أن يقول : يحتمل أن سرقه آخر ، ثم انتقل إليه ببيع أو هبة أو غصب أو
غير ذلك ، من طرق الانتقال ، ومع الاحتمال لأحد ، وهو اختيار المتأخر ، وعليه
العمل .
" قال دام ظله " : ولو أقر مرتين ، تحتم القطع ولو أنكر .
فقه هذه المسألة ، أن الإقرار ، موجب للقطع ، ولا تأثير لإنكاره بعد الإقرار .
وظاهر كلام الشيخ في النهاية ، يفوح منه السقوط ، لأنه قال : ومن أقر بالسرقة ،
ثم رجع ، ألزم السرقة ويسقط عنه القطع ، وربما حمل هذا على من أقر مرة .
فأما في الخلاف ، فقد صرح ، وقال : ولو ثبت القطع باعترافه ، ثم رجع ، سقط