( الرابع ) في الحد :
وهو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، وتترك له الراحة والإبهام
ولو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، ويترك
العقب .
ولو سرق ثالثة حبس دائما .
ولو سرق في السجن قتل .
ولو تكررت السرقة من غير حد كفى حد واحد .
شرح
عنه القطع ، واستدل بإجماع الفرقة ، ولم يثبت .
نعم روى جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما ، عليهما السلام ( في
حديث ) قال : لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين ، فإن رجع ضمن السرقة ، ولم
يقطع ، إذا لم يكن شهود ( 1 ) .
والرواية مرسلة ، ولا وجه للسقوط .
فالحق ما اختاره في المبسوط فإنه قال فيه : والحق عندي أنه لا يسقط .
وعليه المتأخر وشيخنا دام ظله ، وهو في رواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد ، فقال : إذا أقر على نفسه عند
الإمام أنه سرق ، ثم جحد قطعت ( الحديث ) ( 2 ) .
روى هذه أيضا محمد بن مسلم ، عنه عليه السلام ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 3 حديث 1 من أبواب حد السرقة .
( 2 ) الوسائل باب 12 صدر حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود .
( 3 ) الوسائل باب 12 مثل حديث 1 بالسند الثالث للشيخ ره .