تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
- وقيل : كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز . ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها كالحمامات والمساجد . وقيل : إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا .
ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين ، ويقطع لو كانا باطنين .
ولا قطع ( يقطع خ ) في الثمر على الشجر . ويقطع سارقه بعد إحرازه . وكذا لا قطع ( يقطع خ ) في سرقة مأكول ( في خ ) عام سنت ( 1 ) . ويقطع من سرق مملوكا . ] وللشيخ أن يلتزم في الموضعين ، بأنه لا يقطع فيهما ، لعدم الحرز ، اللهم إلا أن يقوم دليل من الخارج على القطع . " قال دام ظله " : وقيل : إذا كان المالك مراعيا للمال ، كان محرزا . هذا القول للشيخ ( قول الشيخ خ ) في المبسوط ، ولعله نظر إلى ما روي أن النبي صلى الله عليه وآله قطع سارق مئزر صفوان في المسجد . ( 2 ) فعلى هذا يكون الجمال والغنم وغيرهما ، محرزة بمراعاة الراعي ، وهو اختياره في المبسوط ، وعليه المتأخر ، ولا يقطع إن كان الراعي قائدا ، يعني مقدما عليها ، وعليه الشيخ في المبسوط ، وقال المتأخر : هو في حكم المختلس ، فلا ( لا خ ) يقطع .
هامش
( 1 ) أي : القحط والغلاء . ( 2 ) سنن أبي داود ج 4 ص 138 - باب من سرق من حرز ، حديث 1 من كتاب الحدود ، والحديث منقول بالمعنى ، والمستفاد منه ، أنه صلى الله عليه وآله أمر بقطع يد السارق ، لأجل خميصة كانت لصفوان وفي بعض طرق الحديث ( الرداء ) .