- وقيل : كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه فهو حرز .
ولا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها كالحمامات
والمساجد .
وقيل : إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا .
ولا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين ، ويقطع لو
كانا باطنين .
ولا قطع ( يقطع خ ) في الثمر على الشجر .
ويقطع سارقه بعد إحرازه .
وكذا لا قطع ( يقطع خ ) في سرقة مأكول ( في خ ) عام سنت ( 1 ) .
ويقطع من سرق مملوكا . ]
وللشيخ أن يلتزم في الموضعين ، بأنه لا يقطع فيهما ، لعدم الحرز ، اللهم إلا أن يقوم
دليل من الخارج على القطع .
" قال دام ظله " : وقيل : إذا كان المالك مراعيا للمال ، كان محرزا .
هذا القول للشيخ ( قول الشيخ خ ) في المبسوط ، ولعله نظر إلى ما روي أن النبي
صلى الله عليه وآله قطع سارق مئزر صفوان في المسجد . ( 2 )
فعلى هذا يكون الجمال والغنم وغيرهما ، محرزة بمراعاة الراعي ، وهو اختياره في
المبسوط ، وعليه المتأخر ، ولا يقطع إن كان الراعي قائدا ، يعني مقدما عليها ، وعليه
الشيخ في المبسوط ، وقال المتأخر : هو في حكم المختلس ، فلا ( لا خ ) يقطع .
هامش
( 1 ) أي : القحط والغلاء .
( 2 ) سنن أبي داود ج 4 ص 138 - باب من سرق من حرز ، حديث 1 من كتاب الحدود ، والحديث
منقول بالمعنى ، والمستفاد منه ، أنه صلى الله عليه وآله أمر بقطع يد السارق ، لأجل خميصة كانت لصفوان
وفي بعض طرق الحديث ( الرداء ) .