وفي رواية : لا يقطع .
وعلى السارق إعادة المال ولو قطع .
( الثاني ) في المسروق :
ونصاب القطع ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة أو
ما قيمته ذلك .
ولا بد من كونه محرزا بقفل أو غلق أو دفن .
شرح
الشيخ هنا ، والذي ينبغي تحصيله ، أن الضيف لا يقطع ، سواء سرق من حرز أو غير
حرز للإجماع وتواتر الأخبار ( فمن ) خصص بأنه إذا سرق من غير حرز يقطع ( يحتاج )
إلى دليل ، فأدخل نفسه فيمن أسقط حدا من حدود الله على دعواه .
والعجب ( العجب خ ) هنا كيف حصل الإجماع وتواتر الأخبار ، وهو ما فرع
تنميق قائمة ( 1 ) .
والمختار المعمول عليه ، مذهب الشيخ في الخلاف .
" قال دام ظله " : ولا بد من كونه أي المسروق - محرزا بقفل أو غلق أو دفن
( وقيل ) : كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه ، فهو حرز .
القول الأول للشيخ في الخلاف والمبسوط ، وزاد فيهما ، أو كان مراعى بعين
صاحبه ، والمتأخر على الأول .
والقول الثاني للشيخ في النهاية .
والأول أسلم ، لأنه يورد على الثاني من جهة الطرد ( الاطراد خ ) أنه ينتقض
بالدار المغصوبة ، إذا سرق فيها صاحبها ، وبالدار المفتوحة الأبواب ، من جهة
العكس ، فإن الأول للمالك ، الدخول ، وليس ( وليست خ ) حرزا بالنسبة إليه ،
والثاني ليس للغير ، الدخول ، وهو حرز بالنسبة إليه .
هامش
( 1 ) ( ما رفع من تنميق قائمة خ ) ( ما فرع من عنق قائمة خ ) .