تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
وفي رواية : لا يقطع .
وعلى السارق إعادة المال ولو قطع . ( الثاني ) في المسروق :
ونصاب القطع ربع دينار ذهبا خالصا مضروبا بسكة المعاملة أو ما قيمته ذلك .
ولا بد من كونه محرزا بقفل أو غلق أو دفن .
شرح
الشيخ هنا ، والذي ينبغي تحصيله ، أن الضيف لا يقطع ، سواء سرق من حرز أو غير حرز للإجماع وتواتر الأخبار ( فمن ) خصص بأنه إذا سرق من غير حرز يقطع ( يحتاج ) إلى دليل ، فأدخل نفسه فيمن أسقط حدا من حدود الله على دعواه . والعجب ( العجب خ ) هنا كيف حصل الإجماع وتواتر الأخبار ، وهو ما فرع تنميق قائمة ( 1 ) . والمختار المعمول عليه ، مذهب الشيخ في الخلاف . " قال دام ظله " : ولا بد من كونه أي المسروق - محرزا بقفل أو غلق أو دفن ( وقيل ) : كل موضع ليس لغير المالك دخوله إلا بإذنه ، فهو حرز . القول الأول للشيخ في الخلاف والمبسوط ، وزاد فيهما ، أو كان مراعى بعين صاحبه ، والمتأخر على الأول . والقول الثاني للشيخ في النهاية . والأول أسلم ، لأنه يورد على الثاني من جهة الطرد ( الاطراد خ ) أنه ينتقض بالدار المغصوبة ، إذا سرق فيها صاحبها ، وبالدار المفتوحة الأبواب ، من جهة العكس ، فإن الأول للمالك ، الدخول ، وليس ( وليست خ ) حرزا بالنسبة إليه ، والثاني ليس للغير ، الدخول ، وهو حرز بالنسبة إليه .
هامش
( 1 ) ( ما رفع من تنميق قائمة خ ) ( ما فرع من عنق قائمة خ ) .
كشف الرموز — صفحة 576 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني