شرح
عليا عليه السلام قال : ( قضي خ ) في رجل أخذ بيضة من المغنم ( المقسم خ ) فقالوا :
قد سرق أقطعه ، فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شركاء ( شرك خ ) ( 1 ) .
وفي رواية النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال
أمير المؤمنين عليه السلام : أربعة لا قطع عليهم المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير ، لأنها ( فإنها خ ) خيانة ( 2 ) .
وعليها فتوى المفيد وسلار .
والرواية الثانية ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : رجل سرق من المغنم ، أي شئ يجب عليه
أيقطع ؟ قال : ينظركم نصيبه ؟ فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه
تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر
ثمن مجن وهو ربع دينار قطع ( 3 ) وعليهما فتوى الشيخ في النهاية وسائر كتبه .
وحمل في الاستبصار ما رواه فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ،
عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن البيضة التي قطع ( فيها خ ) أمير المؤمنين
عليه السلام ( عليها خ ) ؟ فقال : كانت بيضة حديد ، سرقها رجل من المغنم
فقطعه ( 4 ) على أنه ( 5 ) لم يكن للسارق فيها نصيب ، وهو حسن .
ويؤيد الرواية الثانية ، قوله تعالى : السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( 6 ) الآية
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب حد السرقة .
( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب حد السرقة .
( 3 ) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب حد السرقة .
( 4 ) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب حد السرقة .
( 5 ) قوله قده ( على أنه . . . الخ ) متعلق بقوله ( وحمل في الاستبصار ) .
( 6 ) المائدة - 38 .