تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
شرح
عليا عليه السلام قال : ( قضي خ ) في رجل أخذ بيضة من المغنم ( المقسم خ ) فقالوا : قد سرق أقطعه ، فقال : إني لم أقطع أحدا له فيما أخذ شركاء ( شرك خ ) ( 1 ) . وفي رواية النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : أربعة لا قطع عليهم المختلس ، والغلول ، ومن سرق من الغنيمة ، وسرقة الأجير ، لأنها ( فإنها خ ) خيانة ( 2 ) . وعليها فتوى المفيد وسلار . والرواية الثانية ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت : رجل سرق من المغنم ، أي شئ يجب عليه أيقطع ؟ قال : ينظركم نصيبه ؟ فإن كان الذي أخذ أقل من نصيبه عزر ودفع إليه تمام ماله ، وإن كان أخذ مثل الذي له فلا شئ عليه ، وإن كان أخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع ( 3 ) وعليهما فتوى الشيخ في النهاية وسائر كتبه . وحمل في الاستبصار ما رواه فضالة ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : سألته عن البيضة التي قطع ( فيها خ ) أمير المؤمنين عليه السلام ( عليها خ ) ؟ فقال : كانت بيضة حديد ، سرقها رجل من المغنم فقطعه ( 4 ) على أنه ( 5 ) لم يكن للسارق فيها نصيب ، وهو حسن . ويؤيد الرواية الثانية ، قوله تعالى : السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( 6 ) الآية
هامش
( 1 ) الوسائل باب 24 حديث 1 من أبواب حد السرقة . ( 2 ) الوسائل باب 14 حديث 2 من أبواب حد السرقة . ( 3 ) الوسائل باب 24 حديث 4 من أبواب حد السرقة . ( 4 ) الوسائل باب 24 حديث 3 من أبواب حد السرقة . ( 5 ) قوله قده ( على أنه . . . الخ ) متعلق بقوله ( وحمل في الاستبصار ) . ( 6 ) المائدة - 38 .
كشف الرموز — صفحة 573 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني