( الرابعة ) لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد ، ولا يسقط لو تاب بعد
البينة ، وبعد الإقرار يتخير الإمام عليه السلام في الإقامة .
ومنهم من حتم الحد
الفصل الخامس
في حد السرقة
وهو يعتمد فصولا :
( الأول ) في السارق : ويشترط : التكليف وارتفاع الشبهة ، وأن لا يكون والدا ( الوالد خ )
من ولده ، وأن يهتك الحرز ، ويخرج المتاع بنفسه ، ويأخذ سرا ، فالقيود
إذا ستة .
فلا يحد الطفل ولا المجنون ، لكن يعزران .
وفي النهاية : يعفى عن الطفل أولا ، فإن عاد أدب فإن عاد حكت
شرح
" قال دام ظله " : وبعد الإقرار ، يتخير الإمام عليه السلام في الإقامة ، ومنهم من حتم الحد .
تقديره إذا تاب بعد الإقرار ، فالإمام مخير ، إن شاء عفا وإن شاء أقام الحد ،
وعلى هذا فتوى الشيخ في النهاية .
وقال في الخلاف والمبسوط ، بتحتم الحد ، لعدم الدليل على السقوط ، واختاره
المتأخر ، وفيه نظر .
الفصل الخامس ، في حد السرقة
" قال دام ظله " : فلا يحد الطفل ولا المجنون ، لكن يعزران ، وفي النهاية : يعفى عن
الطفل أولا ، إلى آخره .