تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 571

مساهمون:

ص٥٧١
( الرابعة ) لو تاب قبل قيام البينة سقط الحد ، ولا يسقط لو تاب بعد البينة ، وبعد الإقرار يتخير الإمام عليه السلام في الإقامة . ومنهم من حتم الحد الفصل الخامس
في حد السرقة وهو يعتمد فصولا : ( الأول ) في السارق : ويشترط : التكليف وارتفاع الشبهة ، وأن لا يكون والدا ( الوالد خ ) من ولده ، وأن يهتك الحرز ، ويخرج المتاع بنفسه ، ويأخذ سرا ، فالقيود إذا ستة . فلا يحد الطفل ولا المجنون ، لكن يعزران . وفي النهاية : يعفى عن الطفل أولا ، فإن عاد أدب فإن عاد حكت
شرح
" قال دام ظله " : وبعد الإقرار ، يتخير الإمام عليه السلام في الإقامة ، ومنهم من حتم الحد . تقديره إذا تاب بعد الإقرار ، فالإمام مخير ، إن شاء عفا وإن شاء أقام الحد ، وعلى هذا فتوى الشيخ في النهاية . وقال في الخلاف والمبسوط ، بتحتم الحد ، لعدم الدليل على السقوط ، واختاره المتأخر ، وفيه نظر . الفصل الخامس ، في حد السرقة " قال دام ظله " : فلا يحد الطفل ولا المجنون ، لكن يعزران ، وفي النهاية : يعفى عن الطفل أولا ، إلى آخره .
كشف الرموز — صفحة 571 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني