تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
وقال ( الشيخ خ ) في الخلاف : في الرابعة . ولو شرب مرارا ولم يحد كفى حد واحد . ( الثالث ) في الأحكام
وفيه مسائل ( الأولى ) لو شهد واحد بشربها وآخر بقيئها حد .
( الثانية ) من شربها مستحلا استتيب ، فإن تاب أقيم عليه الحد ، وإلا قتل . وقيل : حكمه حكم المرتد ، وهو قوي . ولا يقتل مستحل غير الخمر ، بل يحد مستحلا ومحرما .
( الثالثة ) من باع الخمر مستحلا استتيب ، فإن تاب وإلا قتل ، وفيما سواها يعزر .
شرح
قال دام ظله " : من شربها ( أي الخمر ) مستحلا ، استتيب ، فإن تاب أقيم عليه الحد وإلا قتل ، وقيل : حكمه ، حكم المرتد ( المرتدين خ ) ، وهو قوي . ذهب الشيخ في النهاية ، إلى أن شارب الخمر المستحل لها ، دمه حلال ، وعلى الإمام عليه السلام ، أن يستتيب عليه ، فإن تاب حده ، وإلا قتل . والأولى أن يقال : أن مستحل الحرام ( الخمر ظ ) كافر ، فيكون حكمه حكم المرتد ، فإن كان عن فطرة يقتل ، وإن كان عن غير فطرة يستتاب ، وهذا من إفادة المتأخر ، واعتذر عن الشيخ في موضع بأن الاستحلال ربما يكون عن اعتراض شبهة في تحريمه ، فيكون باقيا على الإسلام . والأولى الاجتناب عن مثل هذا الاعتذار ، فإن الخمر تحريمها معلوم من الدين ، ضرورة اللهم إلا إذا كان جديد العهد بالإسلام ، كما وقع في خلافة أبي بكر .