شرح
في الخلاف : في الرابعة ( 1 ) .
القول الأول للشيخ في النهاية ، وعليه أتباعه ، واختاره المتأخر ، ويدل عليه ،
ما رواه الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الأصبغ ، عن
حبة العرني ( 2 ) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة : من شرب
( يشرب خ ) شربة خمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه ( 3 ) .
وما رواه النضر ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه
السلام ، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن
عاد فاجلدوه ، فإن عاد الثالثة فاقتلوه ( 4 ) .
وفي معناها أخرى ، عن المعلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
عن الله صلى الله عليه وآله ( 5 ) .
وأخرى ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله
عليه السلام ( 6 ) .
والقول الثاني للشيخ في الخلاف والمبسوط ، والعمل على الأول ( بالأول خ )
للروايات ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وفي بعض النسخ : ( وقيل : في الرابعة ) بدل قوله ( وقال في الخلاف : في الرابعة ) .
( 2 ) بضم العين المهملة وفتح الراء الغير المعجمة والنون والياء ، قال ابن داود : منسوب إلى عرينة بن
عرين آه ( تنقيح المقال للمتتبع المامقاني قده ج 1 ص 250 ) .
( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 10 من أبواب حد المسكر .
ج 18 ص 47 .
( 4 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب حد المسكر .
( 5 ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذا أتي بشارب الخمر ضربه ، ثم إن أتي به ثانية
ضربه ، ثم إن أتي به ثالثة ضرب عنقه ( الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب حد المسكر .
( 6 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب حد المسكر .
( 7 ) يعني الروايات المذكورة .