تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
شرح
في الخلاف : في الرابعة ( 1 ) . القول الأول للشيخ في النهاية ، وعليه أتباعه ، واختاره المتأخر ، ويدل عليه ، ما رواه الحسين بن سعيد ، عن إبراهيم بن أبي البلاد ، عن أبيه ، عن الأصبغ ، عن حبة العرني ( 2 ) قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام على منبر الكوفة : من شرب ( يشرب خ ) شربة خمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد فاقتلوه ( 3 ) . وما رواه النضر ، عن هشام ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال ، قال رسول الله صلى الله عليه وآله : من شرب الخمر فاجلدوه ، فإن عاد فاجلدوه ، فإن عاد الثالثة فاقتلوه ( 4 ) . وفي معناها أخرى ، عن المعلى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن الله صلى الله عليه وآله ( 5 ) . وأخرى ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبيدة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 6 ) . والقول الثاني للشيخ في الخلاف والمبسوط ، والعمل على الأول ( بالأول خ ) للروايات ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وفي بعض النسخ : ( وقيل : في الرابعة ) بدل قوله ( وقال في الخلاف : في الرابعة ) . ( 2 ) بضم العين المهملة وفتح الراء الغير المعجمة والنون والياء ، قال ابن داود : منسوب إلى عرينة بن عرين آه ( تنقيح المقال للمتتبع المامقاني قده ج 1 ص 250 ) . ( 3 ) الوسائل باب 11 حديث 10 من أبواب حد المسكر . ج 18 ص 47 . ( 4 ) الوسائل باب 11 حديث 1 من أبواب حد المسكر . ( 5 ) قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله ، إذا أتي بشارب الخمر ضربه ، ثم إن أتي به ثانية ضربه ، ثم إن أتي به ثالثة ضرب عنقه ( الوسائل باب 11 حديث 4 من أبواب حد المسكر . ( 6 ) الوسائل باب 11 حديث 3 من أبواب حد المسكر . ( 7 ) يعني الروايات المذكورة .