وكذا كل من فعل محرما أو ترك واجبا بما دون الحد .
الفصل الرابع .
في حد المسكر
والنظر في أمور ثلاثة :
( الأول ) في الموجب :
وهم تناول المسكر والفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم . ويشترط : البلوغ والعقل .
فالتناول يعم الشارب والمستعمل في الأدوية والأغذية ، ويتعلق
الحكم ولو بالقطرة .
وكذا العصير إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه .
وكل ما حصلت فيه الشدة المسكرة ، ويسقط الحد عمن جهل
المشروب أو التحريم .
ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من مكلف حر مختار .
( الثاني ) الحد :
وهو ثمانون جلدة ، ويستوي فيه الحر والعبد والكافر مع التظاهر ،
ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ، ويتقى وجهه وفرجه ،
ولا يحد حتى يفيق .
وإذا حد مرتين قتل في الثالثة وهو المروي .
شرح
الفصل الرابع : في حد المسكر
" قال دام ظله " : وإذا حد مرتين ، قتل في الثالثة ، وهو المروي ، وقال ( الشيخ خ )