تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 568

مساهمون:

ص٥٦٨
وكذا كل من فعل محرما أو ترك واجبا بما دون الحد . الفصل الرابع .
في حد المسكر والنظر في أمور ثلاثة : ( الأول ) في الموجب : وهم تناول المسكر والفقاع اختيارا مع العلم بالتحريم . ويشترط : البلوغ والعقل . فالتناول يعم الشارب والمستعمل في الأدوية والأغذية ، ويتعلق الحكم ولو بالقطرة . وكذا العصير إذا غلى ما لم يذهب ثلثاه . وكل ما حصلت فيه الشدة المسكرة ، ويسقط الحد عمن جهل المشروب أو التحريم .
ويثبت بشهادة عدلين أو الإقرار مرتين من مكلف حر مختار .
( الثاني ) الحد : وهو ثمانون جلدة ، ويستوي فيه الحر والعبد والكافر مع التظاهر ، ويضرب الشارب عريانا على ظهره وكتفيه ، ويتقى وجهه وفرجه ، ولا يحد حتى يفيق . وإذا حد مرتين قتل في الثالثة وهو المروي .
شرح
الفصل الرابع : في حد المسكر " قال دام ظله " : وإذا حد مرتين ، قتل في الثالثة ، وهو المروي ، وقال ( الشيخ خ )