وقال في النهاية : له المطالبة والعفو .
ولو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم كان لمن بقي الاستيفاء على
التمام .
ويقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا .
وقيل : في الثالثة .
والحد ثمانون جلدة ، حرا كان القاذف أو عبدا ، ويجلد بثيابه
ولا يجرد ، ويضرب متوسطا ، ولا يعزر الكفار مع التنابز .
( الرابع ) في اللواحق :
وهي ( فيه خ ) مسائل :
( الأولى ) يقتل من سب النبي صلى الله عليه وآله .
وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام . ويحل دمه لكل سامع إذا
أمن .
( الثانية ) يقتل مدعي النبوة .
وكذا من قال : لا أدري محمد صلى الله عليه وآله صادق أم لا ؟
إذا كان على ظاهر الإسلام .
( الثالثة ) يقتل الساحر إذا كان مسلما . ويعزر إذا كان كافرا .
( الرابعة ) يكره أن يزاد في تأديب الصبي من عشرة أسواط .
وكذا العبد ، ولو فعل استحب عتقه .
( الخامسة ) يعزر من قذف عبده أو أمته .
شرح
قال دام ظله " : ويقتل القاذف ، في الرابعة ، إذا حد ثلاثا ، وقيل : في الثالثة .
الخلاف هنا ، كما في الزنا واللواط ، وفي الأول احتياط .