تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 567

مساهمون:

ص٥٦٧
وقال في النهاية : له المطالبة والعفو .
ولو ورث الحد جماعة فعفا أحدهم كان لمن بقي الاستيفاء على التمام .
ويقتل القاذف في الرابعة إذا حد ثلاثا . وقيل : في الثالثة .
والحد ثمانون جلدة ، حرا كان القاذف أو عبدا ، ويجلد بثيابه ولا يجرد ، ويضرب متوسطا ، ولا يعزر الكفار مع التنابز . ( الرابع ) في اللواحق :
وهي ( فيه خ ) مسائل : ( الأولى ) يقتل من سب النبي صلى الله عليه وآله . وكذا من سب أحد الأئمة عليهم السلام . ويحل دمه لكل سامع إذا أمن .
( الثانية ) يقتل مدعي النبوة . وكذا من قال : لا أدري محمد صلى الله عليه وآله صادق أم لا ؟ إذا كان على ظاهر الإسلام .
( الثالثة ) يقتل الساحر إذا كان مسلما . ويعزر إذا كان كافرا .
( الرابعة ) يكره أن يزاد في تأديب الصبي من عشرة أسواط . وكذا العبد ، ولو فعل استحب عتقه .
( الخامسة ) يعزر من قذف عبده أو أمته .
شرح
قال دام ظله " : ويقتل القاذف ، في الرابعة ، إذا حد ثلاثا ، وقيل : في الثالثة . الخلاف هنا ، كما في الزنا واللواط ، وفي الأول احتياط .