فالصبي لا يحد بالقذف ويعزر .
وكذا المجنون .
( الثاني ) المقذوف :
ويشترط فيه : البلوغ وكمال العقل والحرية والإسلام والستر
فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا لم يحد
بل يعزر .
وكذا الأب لو قذف ولده ، ويحد الولد لو قذفه .
وكذا الأقارب .
( الثالث ) في الأحكام :
فلو قذف جماعة بلفظ واحد فعليه حد إن جاؤوا وطالبوا مجتمعين ،
وإن افترقوا فلكل واحد حد .
وحد القذف يورث كما يورث المال ، ولا يرثه الزوج ولا الزوجة .
ولو قال : ابنك زان أو بنتك زانية فالحد لهما .
شرح
" قال دام ظله " : ولو قال : ابنك زان ، أو بنتك زانية ، فالحد لهما ، وقال في
النهاية : له المطالبة والعفو .
أقول : مقتضى النظر ، أن الحد والعفو والمطالبة للمقذوف ، واختاره المتأخر
مقيدا بأن يكون المقذوف حيا غير مولى عليه .
وفي التقييد تكلف ، فإن الصغير لا قذف له في موضع .
وقال في النهاية : على القاذف الحد ، وللمواجه به المطالبة ، سواء كان المقذوف
حيا أو ميتا ، وكذا العفو له ، إلا أن يسبقه المقذوف إلى العفو ( فسأل العفو خ ) وما
أعرف من أين قاله ؟