تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 566

مساهمون:

ص٥٦٦
فالصبي لا يحد بالقذف ويعزر . وكذا المجنون .
( الثاني ) المقذوف : ويشترط فيه : البلوغ وكمال العقل والحرية والإسلام والستر فمن قذف صبيا أو مجنونا أو مملوكا أو كافرا أو متظاهرا بالزنا لم يحد بل يعزر . وكذا الأب لو قذف ولده ، ويحد الولد لو قذفه . وكذا الأقارب . ( الثالث ) في الأحكام :
فلو قذف جماعة بلفظ واحد فعليه حد إن جاؤوا وطالبوا مجتمعين ، وإن افترقوا فلكل واحد حد .
وحد القذف يورث كما يورث المال ، ولا يرثه الزوج ولا الزوجة . ولو قال : ابنك زان أو بنتك زانية فالحد لهما .
شرح
" قال دام ظله " : ولو قال : ابنك زان ، أو بنتك زانية ، فالحد لهما ، وقال في النهاية : له المطالبة والعفو . أقول : مقتضى النظر ، أن الحد والعفو والمطالبة للمقذوف ، واختاره المتأخر مقيدا بأن يكون المقذوف حيا غير مولى عليه . وفي التقييد تكلف ، فإن الصغير لا قذف له في موضع . وقال في النهاية : على القاذف الحد ، وللمواجه به المطالبة ، سواء كان المقذوف حيا أو ميتا ، وكذا العفو له ، إلا أن يسبقه المقذوف إلى العفو ( فسأل العفو خ ) وما أعرف من أين قاله ؟
كشف الرموز — صفحة 566 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني