تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه .
ويعزر المجتمعان تحت إزار مجردين ولا رحم بينهما ، من ثلاثين سوطا
إلى تسعة وتسعين .
ولو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة .
شرح
وما ذكره الشيخ قريب في الجمع بين الروايات ، فإن معنا عدة روايات ( 1 )
متضمنة لاعتبار الإحصان .
وذهب محمد بن علي بن بابويه في المقنع ، إلى أن الفاعل يقتل إن كان محصنا ،
ويجلد إن لم يكن ، ويقتل المفعول به كل على حال .
وهو في رواية حماد بن عثمان ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل أتى
رجلا ، قال عليه السلام : إن كان محصنا القتل ، وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد ،
قلت : فما على المؤتى به ؟ قال : عليه القتل على كل حال ، محصنا كان أو غير محصن ( 2 ) .
" قال دام ظله " : ولو تكرر مع الحد ، قتل في الرابعة ، على الأشبه .
ذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلى هذا ، ووجه الأشبهية أن فيه احتياطا من
التهجم على سفك الدماء ، وهو في رواية إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : الزاني إذا زنى يجلد ثلاثا ، ويقتل في الرابعة ( 3 ) .
وقال الشيخ في موضع من الخلاف : يقتل في الخامسة ، وهو متروك ، وقال
المتأخر : في الثالثة ، اعتمادا على رواية يونس ، عن أبي الحسن عليه السلام ( 4 ) وقد
قدمناها ، والفتوى على الأول .
هامش
( 1 ) راجع باقي أحاديث باب 1 من أبواب حد اللواط .
( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 4 من أبواب حد اللواط .
( 3 ) الوسائل باب 20 حديث 1 من أبواب حد اللواط .
( 4 ) عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ، قال : أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين ،
قتلوا في الثالثة ، والوسائل باب 5 حديث 1 من أبواب مقدمات الحدود ج 18 .