( الثانية ) لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائة فالولد له ،
وعلى زوجته الحد والمهر ، وعلى الصبية الجلد .
وأما القيادة : فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا . أو الرجال
والصبيان للواط .
ويثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين .
والحد فيه خمس وسبعون جلدة .
وقيل : يحلق رأسه ويشهر .
ويستوي فيه الحر والعبد ، والمسلم والكافر ، وينفى بأول مرة
وقال المفيد : في الثانية . والأول مروي .
ولا نفي على المرأة ولا جز .
الفصل الثالث
في حد القذف
ومقاصده أربعة :
( الأول ) في الموجب :
وهو الرمي بالزنا أو اللواط .
وكذا لو قال : يا منكوحا في دبره بأي لغة اتفق ، إذا كانت مفيدة
للقذف في عرف القائل .
ولا يحد مع جهالته بفائدتها .
وكذا لو قال لمن أقر ببنوته : لست ولدي .
ولو قال : زنى بك أبوك ، فالقذف لأبيه . أو زنت بك مك ،
فالقذف لأمه .