تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 563

مساهمون:

ص٥٦٣
( الثانية ) لو وطأ زوجته فساحقت بكرا فحملت من مائة فالولد له ، وعلى زوجته الحد والمهر ، وعلى الصبية الجلد .
وأما القيادة : فهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا . أو الرجال والصبيان للواط . ويثبت بشاهدين أو الإقرار مرتين . والحد فيه خمس وسبعون جلدة . وقيل : يحلق رأسه ويشهر . ويستوي فيه الحر والعبد ، والمسلم والكافر ، وينفى بأول مرة وقال المفيد : في الثانية . والأول مروي .
ولا نفي على المرأة ولا جز . الفصل الثالث
في حد القذف ومقاصده أربعة : ( الأول ) في الموجب : وهو الرمي بالزنا أو اللواط . وكذا لو قال : يا منكوحا في دبره بأي لغة اتفق ، إذا كانت مفيدة للقذف في عرف القائل . ولا يحد مع جهالته بفائدتها . وكذا لو قال لمن أقر ببنوته : لست ولدي . ولو قال : زنى بك أبوك ، فالقذف لأبيه . أو زنت بك مك ، فالقذف لأمه .