تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 562

مساهمون:

ص٥٦٢
وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة .
ويثبت السحق بما يثبت به اللواط . والحد فيه مائة جلدة ، حرة كانت أو أمة ، محصنة كانت أو غير محصنة ، للفاعلة والمفعولة . وفي النهاية : ترجم مع الإحصان ، وتقتل المساحقة في الرابعة مع تكرار الحد ثلاثا . ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ، ولا يسقط بعد البينة . ويعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين ، ولو تكرر مرتين مع التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة ، ولو عادتا قال في النهاية : قتلتا . مسألتان
( الأولى ) لا كفالة في حد ( الحد خ ) ولا تأخير إلا لعذر ، ولا شفاعة في إسقاطه .
شرح
في حد السحق " قال دام ظله " : والحد فيه مائة جلدة حرة كانت أو أمة ، محصنة كانت أو غير محصنة ، للفاعلة و ( أو خ ) المفعولة ، في النهاية : ترجم مع الإحصان . القول الأول للمفيد والمرتضى ، وسلار ، وأبي الصلاح ، والمتأخر ، وأتباعهم ، وهو في رواية عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : السحاقة ( المساحقة خ ) تجلد ( 1 ) . وما في النهاية - أنها ترجم مع الإحصان - فما نعرف مستنده ، ولهذا أحال ( أحاله خ ) شيخنا دام ظله إلى النهاية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب السحق والقيادة .
كشف الرموز — صفحة 562 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني