وكذا يعزر من قبل غلاما بشهوة .
ويثبت السحق بما يثبت به اللواط .
والحد فيه مائة جلدة ، حرة كانت أو أمة ، محصنة كانت أو غير
محصنة ، للفاعلة والمفعولة .
وفي النهاية : ترجم مع الإحصان ، وتقتل المساحقة في الرابعة مع
تكرار الحد ثلاثا .
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ، ولا يسقط بعد البينة .
ويعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين ، ولو تكرر مرتين مع
التعزير أقيم عليهما الحد في الثالثة ، ولو عادتا قال في النهاية : قتلتا .
مسألتان
( الأولى ) لا كفالة في حد ( الحد خ ) ولا تأخير إلا لعذر ، ولا شفاعة
في إسقاطه .
شرح
في حد السحق
" قال دام ظله " : والحد فيه مائة جلدة حرة كانت أو أمة ، محصنة كانت أو غير محصنة ،
للفاعلة و ( أو خ ) المفعولة ، في النهاية : ترجم مع الإحصان .
القول الأول للمفيد والمرتضى ، وسلار ، وأبي الصلاح ، والمتأخر ، وأتباعهم ،
وهو في رواية عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن زرارة ، عن أبي جعفر
عليه السلام ، قال : السحاقة ( المساحقة خ ) تجلد ( 1 ) .
وما في النهاية - أنها ترجم مع الإحصان - فما نعرف مستنده ، ولهذا أحال
( أحاله خ ) شيخنا دام ظله إلى النهاية .
هامش
( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 2 من أبواب السحق والقيادة .