تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 559

مساهمون:

ص٥٥٩
وكذا لو لاط بعبده . ولو ادعى العبد الإكراه ( إكراهه خ ) درئ عنه الحد . ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب . ولو لاط بمثله فللإمام عليه السلام الإقامة أو دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه حدهم .
وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان ( 1 ) بالغا عاقلا ، ويستوي فيه كل موقب .
ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح . والإمام مخير في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار وإحراقه ، ويجوز أن يضم الإحراق إلى غيره من الآخر ( الآخرين خ ) .
ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح ، ويستوي فيه الحر والعبد ، ولو
شرح
في اللواط " قال دام ظله " : ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح . ذهب الشيخان إلى وجوب الحد عليه ، كما في الزنا ، ومخالفوهما ثم وهنا واحد ، والوجه ما ذكرنا ثم . وذهب سلار إلى رفع الحد ، وابن بابويه إلى وجوبه إذا كان زانيا ، وما أعرف قائلا بالتفصيل . والوجه أن يقال : يقتل الفاعل إن عرف منه القصد فيهما ، وإليه ذهب أبو الصلاح . " قال دام ظله " : ومن لم يوقب فحده مائة ، على الأصح .
هامش
( 1 ) أي إذا كان منهما ( الرياض ) .