وكذا لو لاط بعبده .
ولو ادعى العبد الإكراه ( إكراهه خ ) درئ عنه الحد .
ولو لاط الذمي بمسلم قتل وإن لم يوقب .
ولو لاط بمثله فللإمام عليه السلام الإقامة أو دفعه إلى أهل ملته
ليقيموا عليه حدهم .
وموجب الإيقاب القتل للفاعل والمفعول إذا كان ( 1 ) بالغا عاقلا ،
ويستوي فيه كل موقب .
ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح .
والإمام مخير في الموقب بين قتله ورجمه وإلقائه من جدار وإحراقه ،
ويجوز أن يضم الإحراق إلى غيره من الآخر ( الآخرين خ ) .
ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح ، ويستوي فيه الحر والعبد ، ولو
شرح
في اللواط
" قال دام ظله " : ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح .
ذهب الشيخان إلى وجوب الحد عليه ، كما في الزنا ، ومخالفوهما ثم وهنا واحد ،
والوجه ما ذكرنا ثم .
وذهب سلار إلى رفع الحد ، وابن بابويه إلى وجوبه إذا كان زانيا ، وما أعرف
قائلا بالتفصيل .
والوجه أن يقال : يقتل الفاعل إن عرف منه القصد فيهما ، وإليه ذهب
أبو الصلاح .
" قال دام ظله " : ومن لم يوقب فحده مائة ، على الأصح .
هامش
( 1 ) أي إذا كان منهما ( الرياض ) .