تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 558

مساهمون:

ص٥٥٨
ولو أقر مرة فعليه حد القذف . وكذا المرأة ، وفيهما تردد .
( السابعة ) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الإذن فعليه ثمن حد الزنا .
( الثامنة ) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة على الحد .
الفصل الثاني في اللواط والسحق والقيادة واللواط ( فاللواط خ ) يثبت بالإقرار أربعا ، ولو أقر دون ذلك عزر . ويشترط في المقر التكليف والاختيار والحرية ، فاعلا كان أو مفعولا . ولو شهد أربعة يثبت ، ولو كانوا دون ذلك حدوا .
ويقتل الموقب ولو لاط بصغير أو مجنون ، ويؤدب الصغير ، ولو كانا بالغين قتلا .
شرح
مرة فعليه حد القذف ، وكذا المرأة ، وفيهما تردد . أقول : يريد تكرار الإقرار أربعا ، وهو موجب للحد كما عرفت ، وموجب الحد الثاني ، هو القذف ، يعني قوله : ، ( زنيت بفلانة ) وهو إضافة الزنا إليها . وتردد شيخنا في الحد الثاني ، منشأه أن قوله : ( زنيت ) إقرار على نفسه ، فربما لا يكون المفعول بها ( المفعولة خ ) زانية ، لكونها نائمة أو مغصوبة أو مجنونة ، ومع الاحتمال لا يثبت حد ، وما قدمناه فتوى الشيخ وأتباعه ، وكذا البحث ، لو كان المقر امرأة .
كشف الرموز — صفحة 558 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني