ولو أقر مرة فعليه حد القذف .
وكذا المرأة ، وفيهما تردد .
( السابعة ) من تزوج أمة على حرة مسلمة فوطأها قبل الإذن فعليه
ثمن حد الزنا .
( الثامنة ) من زنى في زمان شريف أو مكان شريف عوقب زيادة
على الحد .
الفصل الثاني
في اللواط والسحق والقيادة
واللواط ( فاللواط خ ) يثبت بالإقرار أربعا ، ولو أقر دون ذلك عزر .
ويشترط في المقر التكليف والاختيار والحرية ، فاعلا كان أو
مفعولا .
ولو شهد أربعة يثبت ، ولو كانوا دون ذلك حدوا .
ويقتل الموقب ولو لاط بصغير أو مجنون ، ويؤدب الصغير ، ولو كانا
بالغين قتلا .
شرح
مرة فعليه حد القذف ، وكذا المرأة ، وفيهما تردد .
أقول : يريد تكرار الإقرار أربعا ، وهو موجب للحد كما عرفت ، وموجب الحد
الثاني ، هو القذف ، يعني قوله : ، ( زنيت بفلانة ) وهو إضافة الزنا إليها .
وتردد شيخنا في الحد الثاني ، منشأه أن قوله : ( زنيت ) إقرار على نفسه ، فربما
لا يكون المفعول بها ( المفعولة خ ) زانية ، لكونها نائمة أو مغصوبة أو مجنونة ، ومع
الاحتمال لا يثبت حد ، وما قدمناه فتوى الشيخ وأتباعه ، وكذا البحث ، لو كان المقر
امرأة .