تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الرموز — صفحة 564

مساهمون:

ص٥٦٤
ولو قال يا بن الزانيين ، فالقذف لهما . ويثبت الحد إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا .
ولو قال للمسلم : يا بن الزانية وأمه كافرة ، فالأشبه : التعزير . وفي النهاية : يحد .
شرح
الفصل الثالث : في حد القذف " قال دام ظله " : ولو قال للمسلم : يا بن الزانية ، وأمه كافرة ، فالأشبه التعزير ، وفي النهاية : يحد . أقول : لما كانت الكفاءة ، أو كون المقذوف أعلى منزلا معتبرا في حد القذف ، يلزم سقوط الحد في مسألتنا ، والعدول إلى التعزير ، لأنه إيذاء للابن المسلم . وقال في النهاية : يحد ، ولعل مستنده ما رواه في التهذيب مرفوعا ( 1 ) إلى أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : النصرانية اليهودية تكون تحت المسلم ، فيقذف ابنها ، يضرب القاذف ، لأن المسلم قد حصنها ( 2 ) روى هذه محمد بن يعقوب الكليني في كتابه ، وفي السند إلى أبان ، اختلاف . وقال ابن الجنيد : يحد للقذف ، ولو كانت أمه ذمية ، قال : وروي ذلك ، عن أبي جعفر عليه السلام ( 3 ) . وضعف شيخنا الاستناد ( الإسناد خ ) إلى رواية أبان ، وما أعرف منشأه ، واختار المتأخر الأول ، وفيه نظر ، موجبه الرواية .
هامش
( 1 ) يعني متصلا سنده إلى أبان . ( 2 ) الوسائل باب 17 حديث 6 من أبواب حد القذف . ( 3 ) لعل المراد ما رواه أبو بكر الحضرمي ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في الرجل يقذف بعض جاهلية العرب ؟ قال : يضرب الحد إن ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله ، الوسائل باب 17 حديث 7 من أبواب حد القذف .
كشف الرموز — صفحة 564 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي / الفاضل الآبي / حسين اليزدي الأصفهاني